أخر يناير.. «الضرائب» تحدد موعد الأجل لتقديم إقرار المرتبات السنوي

كتب/ عبدالعال فتحي

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شهر يناير يشهد التزاما مهما علي أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير.

وأوضح عبدالقادر، أن أهمية التسوية السنوية لضريبة المرتبات هذا العام، مصدرها قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، حيث تغيرت الأحكام المتعلقة بهذه التسوية لتصبح إقرارًا ضريبيًا وبالتالي أصبح يطبق عليها كافة الأحكام المتعلقة بالإقرارات بما في ذلك العقوبات الواردة في المواد (6970) من القانون المشار إليه وتعديلاته.

وأشار عبد القادر إلي أن غرامة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات بما لا يجاوز (60 يوما) من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أما إذا كان التأخير في تقديم الإقرار يجاوز الستين يوما، فإن الغرامة تكون 50 ألف جنيه كحد أدني وتصل إلي 2 مليون جنيه كحد أقصي.

وأكد أن تقديم الإقرار الضريبي بالتسوية يكون إلكترونيًا ويجب أن يتضمن إجمالي المرتبات وما في حكمها مخصومًا منها كل الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ويلتزم صاحب العمل بسداد الفروق الناتجة عن التسوية دون الإخلال بحقه في الرجوع علي العامل.

وأضاف طلعت عبد السلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية خلال عام 2020 له خصوصيته بعد صدور القانون رقم (26 ) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 7 مايو 2020، بتعديل الإعفاء الشخصي للموظف من 7 آلاف جنيه سنويًا إلي 9 آلاف جنيه، وزيادة الشريحة المعفاة من 8 آلاف جنيه إلي 15 آلف جنيه، حيث يلتزم صاحب العمل بتقديم عدد 2 تسوية ضريبية للمرتبات، التسوية الأولي عن الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو 2020، وتطبق بشأنها أسعار الضريبة والخصم الضريبي الوارد بالقانون رقم (97) لسنة 2018، والتسوية الثانية عن الفترة من 1 يوليو حتي 31 ديسمبر 2020 وتطبق بشأنها أسعار الضريبة الواردة بالقانون (26 ) لسنة 2020.

زر الذهاب إلى الأعلى