أثر وفاة المدين أو فقده أهليته أو زوال صفة نائبه قبل البدء في التنفيذ أو تمامه

كتب: علي عبدالجواد

ذكرت المادة 284 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، إنه «إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي».

وتابعت: «ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم».

وأكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن) رقم 277 لسنة 42 ق – جلسة 18/12 /1980 – س31 ج2 ص2067)، أن خصومة التنفيذ، فقد المنفذ ضده أهليته أو زوال صفة نائبه، لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة، وجوب توجيه الإجراءات اللاحقة إلى صاحب الصفة .

وفي ) الطعن رقم 1957 لسنة 51 ق – جلسة 30/10 /1983 – س 34 ج2 ص 1551 )، قالت محكمة النقض إن  حكم إيقاع البيع عدم جواز استئنافه إلا في الحالات الواردة بالمادة 451/1 مرافعات، فقد المنفذ ضده أهليته أو زوال صفته، لا يترتب عليه انقطاع الخصومة، وجوب توجيه الاجراءات إلى نائبه .

زر الذهاب إلى الأعلى