أثر الحكم المقرر للصورية

بقلم/ أشرف الزهوي المحامي

إذا نجح المدعي في إثبات صورية التصرف، تعين الحكم بعدم الاعتداد بالتصرف المطعون فيه، فلا يترتب على هذا التصرف أي أثر قانوني، واعتبر التصرف المطعون فيه كأن لم يكن.

مثال لذلك : إذا حرر الطرفان البائع والمشتري بيعا صوريا صورية مطلقة، وأثبت الطاعن صورية التصرف، فإن عقد البيع الصوري لايرتب اية آثار قانونية فيما بين المتعاقدين وخلفهما العام، فلا يلتزم البائع الصوري بتسليم ملكية المبيع للمشتري، بل يبقى مالكا للمبيع، وله أن يتصرف فيه بكافة التصرفات القانونية، كالبيع والايجار، ويقع تصرفة اللاحق صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية. كما تنتقل ملكية المبيع بعد وفاته إلى ورثته، وبالمقابل لاينشأ في ذمة المشتري الصوري اي التزام مهما كان، ولا يكتسب اي حق من هذا المبيع، ودون أن يكون في استطاعة ورثة المشتري مطالبة البائع أو ورثته بتسليم ملكية المبيع، ترتيبا على ذلك، يجوز للدائن رافع دعوى الصورية التنفيذ على العين المبيعة، على اعتبار أنها مازالت باقية في ذمة مدينة – ذمة البائع الصوري – ترتيبا على ماتقدم، إذا صدر حكم ببطلان العقد لصوريته المطلقة، فإن الحكم الصادر يعتبر حجة على أن هذا العقد لم يكن له وجود.

الحكم الذي يصدر في دعوى الصورية، لايقتصر أثره على طرفي التصرف فحسب، بل يتعداه إلى جميع الدائنين، حتى ولو لم يشاركوا الطاعن في طعنه أو يكونوا أطراف في الخصومة. ان الهدف من تشريع دعوى الصورية، هو المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين، عندما يعمد المدين إلى التظاهر في التصرف في أمواله بتصرف صوري لاوجود له في الحقيقة، فإن مهمة الدائن رافع الدعوى لاتعدو أن تكون مجرد كشف لحقيقة العلاقة القانونية القائمة بين طرفي التصرف، وذلك بإثبات أن أموال المدين لم تخرج الا ظاهريا من نطاق ضمانه، وهذا في حد ذاته لايعتبر اثباتا لغش وتواطو موجه إليه، إنما مجرد تقرير لواقعة مادية، مضمونها إثبات عدم جدية التصرف الظاهر، وعلى ذلك فإن هذه الواقعة المادية تثبت أيضا في حق جميع الدائنين.

يختلف الحال بالنسبة للصورية النسبية، حيث يقتصرأثر الحكم على الاعتداد بالتصرف الحقيقي، من حيث شروط الانعقاد، والصحة والنفاذ، ففي حال إخفاء المتعاقدين عقد الهبة في صورة عقد بيع، فإن ذلك لايعد سببا لبطلان العقد، وإنما تطبيق أحكام الهبة على التصرف وليست أحكام البيع، كذلك لو أن المورث باع في حياته كل تركته إلى أحد الورثة وتمسك باقي الورثة بالصورية النسبية وان العقد في حقيقته وصية مضافة إلى مابعد الموت، فإن هذا العقد يعد عقد وصية لا يسري الا في حدود ثلث التركة. إذن دعوى الصورية تتميز باهميتها الكبرى في المحافظة على حقوق أطراف العقد، والمحافظة على حقوق الدائنين، والمحافظة على حقوق الخلف العام والخلف الخاص، وهي كغيرها من الدعاوى التي يستطيع من خلالها كل صاحب مصلحة أن يحافظ على حقوقه.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى