ما المقصود بالإرهاب فى قانون العقوبات؟ وما عقوبة تأسيس جماعة مخالفة للقانون؟

كتب: أشرف زهران

يقصد بالإرهاب، حسبما تنص المادة 86 من قانون العقوبات، هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

بينما حددت المادة 86 مكرر من القانون العقوبة المقررة حال تأسيس جماعة على خلاف القانون، ونصت على، “يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

مادة ٨٦ مكرراً ( أ ) – تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة، السجن المشدد ، إذا كلن الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق، أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات، إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة، أو الشرطة، أو بين أفرادهما.

مادة ٨٦ مكرراً (ب) – يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة ٨٦ مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

مادة ٨٦ مكرراً (جـ) – يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دول أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها، أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم، أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها.

مادة ٨٦ مكرراً (د) – يعاقب بالسجن المشدد كل مصرى تعاون أو التحق – بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة… بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيًا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر. (٥)
مادة ٨٧ – يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.

مادة ٨٨ – يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى، أو البرى، أو المائى، معرضًا سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدام الجانى الإرهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين ٢٤٠ و٢٤١ من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها، أو إذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.

مادة ٨٨ مكرراً – يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أى شخص، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أى نوع.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدام الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب، أو اتصف بصفة كاذبة، أو تزى بدون وجه حق، بزى موظفى الحكومة، أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدروه عنها، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين ٢٤٠ و٢٤١ من هذا القانون، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

مادة ٨٨ مكررا ( أ ) – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالسجن المشدد كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. (٤) (٥)
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه.

مادة ٨٨ مكررا (ب) – تسرى أحكام المواد ٨٢ و٨٣ و٩٥ و٩٦ و٩٧ و٩٨ و٩٨ (هـ) من هذا القانون، على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم.
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.
وتخصص الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط، متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الإرهاب.

مادة ٨٨ مكررا (جـ) – لا يجوز تطبيق أحكام المادة من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات.
مادة ٨٨ مكررا (د) – يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
١ – حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة.
٢ – الإلزام بالإقامة فى مكان معين.
٣ – حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات. ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

مادة ٨٨ مكررا (هـ) – يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق.
ويجوز لها ذلك إذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.

مادة ٨٩ – يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل، أو تولى فيها قيادة ما.
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المشدد.

تعرف على القواعد العمومية التي نص عليها قانون العقوبات

بالقانون.. تعرف على الفرق بين العقوبات الأصلية والتبعية

كيف تحسب العقوبة على الجرائم المتعددة الناتجة عن فعل واحد؟.. قانون العقوبات يجيب

هل تقع على الشريك نفس عقوبة الفاعل الأصلي؟.. قانون العقوبات يجيب

تعرف على عقوبة المتهمين بـ”الشروع فى ارتكاب جريمة”

تعرف على معنى “العود” في قانون العقوبات؟ ومن الشخص الذي يعتبر عائدا؟

متى يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة على المتهم.. ومتى يُلغى الإيقاف؟.. قانون العقوبات يجيب

ما أسباب الإباحة وموانع العقاب للجريمة في قانون العقوبات؟

هل يسقط العفو عن العقوبة الآثار الجانبية المترتبة على الحكم بالإدانة؟.. قانون العقوبات يجيب

كما نص عليها القانون.. تعرف على عقوبة ارتكاب الجنايات المضرة بأمن البلاد من جهة الخارج

زر الذهاب إلى الأعلى