تعرف على معنى “العود” في قانون العقوبات؟ ومن الشخص الذي يعتبر عائدا؟

كتب: أشرف زهران

يقصد بالعود الوصف القانونى الذى يلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعدما أدين بموجب حكم سابق بات غير قابل للطعن، وتقوم حالة العود بموجب العودة إلى الإجرام مجددًا، والعائد هو من يرتكب جريمة بعدما صدر ضده حكم سابق بالإدانة ويترتب على ذلك ظرف تشديد العقوبة.

ونصت المادة 49 من قانون العقوبات على أنه يعتبر عائدًا:

أولاً: من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
ثانيًا: من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة.
ثالثاً: من حكم عليه بجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحًا متماثلة فى العود.
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.

ونصت المادة ٥٠ – على إنه”يجوز للقاضى فى حالة العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة قانونًا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد”.
ومع هذا لا يجوز فى أى حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.

مادة ٥١ – إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات، فللقاضى أن يحكم عليه بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.

مادة ٥٢ – إذا توافر العود طبقًا لأحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة فى تلك المادة أن تقرر اعتبار العائد مجرمًا اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها، ومن أحوال المتهم وماضيه أن هناك احتمالاً جديًا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة. (٣)
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ستة سنوات.

مادة ٥٣ – إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة ٥١ من هذا القانون أو باعتباره مجرمًا اعتاد الإجرام، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات.

مادة ٥٤ – للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة ٥١ على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد ٣٥٥ و٣٥٦ و٣٦٧ و٣٦٨ بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين ٣٥٥ و٣٦٧ بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة

 

تعرف على القواعد العمومية التي نص عليها قانون العقوبات

بالقانون.. تعرف على الفرق بين العقوبات الأصلية والتبعية

كيف تحسب العقوبة على الجرائم المتعددة الناتجة عن فعل واحد؟.. قانون العقوبات يجيب

هل تقع على الشريك نفس عقوبة الفاعل الأصلي؟.. قانون العقوبات يجيب

تعرف على عقوبة المتهمين بـ”الشروع فى ارتكاب جريمة”

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى