المخالفات المالية والإدارية التي نص عليها قانون «المركزي للمحاسبات».. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
نص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨، في المادة 11 على المخالفات المالية التي قد تقع فيها الجهات والهيئات التي يراقب الجهاز أعمالها، وجاءت كالآتي:
١- مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
٢- مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على تنفيذها.
٣- مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشئون المخازن وكذا كافة القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية.
٤- كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية.
كما يعتبر في حكم المخالفات المالية ما يلي:
(أ) عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التي يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها.
(ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون.
فيما تضمنت المادة ١٢ على المخالفات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون، وجاءت كالآتي:
١- عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.
٢- عدم إخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون.
٣- التأخير دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شأن المخالفة المالية التي تبلغ إليها بمعرفة الجهاز.
اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات التي يراقبها وفقا للقانون.. تعرف عليها
بالتفاصيل.. أوجه مباشرة الجهاز المركزي للمحاسبات لاختصاصاته وفقا للقانون