اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات التي يراقبها وفقا للقانون.. تعرف عليها

 

كتب: محمد علاء

حدد قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨، في الباب الأول منه أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته.

وأوضحت المادة الأولى من القانون، أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون، كما يعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

بينما ذكرت المادة الثانية، أن الجهاز يمارس أنواع الرقابة الآتية:

١ – الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.

٢ – الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.

٣ – الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

كما بينت المادة الثالثة، الجهات التي يباشرها الجهاز، وتضمنت الآتي:

١ – الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي.

٢ – الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.

٣ – الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن ٢٥% من رأسمالها.

٤ – النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.

٥ – الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.

٦ – الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.

٧ – أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

بينما نصت المادة الرابعة على:

يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء، ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.

ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدى المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو احدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به احدى هذه الجهات، ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص.

كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها، وأن يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى