بالتفاصيل.. أوجه مباشرة الجهاز المركزي للمحاسبات لاختصاصاته وفقا للقانون

 

كتب: محمد علاء

ذكرت المادة ٥ من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨، على سبل وأوجه مباشرة الجهاز لاختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.

وجاء ذلك على الوجه الآتي:

أولا – في مجال الرقابة المالية:

١ – الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والأحزاب والنقابات والاتحادات.

وللجهاز على الأخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي:

(أ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والقواعد العامة للموازنة العامة.

(ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.

(جـ) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة (٣) من هذا القانون فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات.

(د) مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية.

(هـ) مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة وما يقتضي ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة وفوائدها الى خزانة الدولة في حالة الإقراض، وكذا سداد الدولة في حالة الاقتراض.

(و) مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها أو عقودها.

(ز) بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها، ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس.

(ح) فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التي أدت الى حدوثها، واقتراح وسائل علاجها.

(ط) مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة.

٢ – الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها والشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن ٢٥% من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والهيئات الأخرى المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بحق الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والمنصوص عليها في هذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية فى أن يكون لها مراقبو حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها.

وتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع إبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبي الموحد وصحة دفاترها وسلامة أثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق والأصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة.

وللجهاز على الأخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي:

(أ) بيان ما إذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ما تنص عليه القوانين والأنظمة من وجوب إثباته فيها، وما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للوحدة محل المراجعة في ختام المدة المالية محل الفحص، وما اذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الإيرادات والمصروفات تعبر على الوجه الصحيح عن تلك الأعمال والأرباح والخسائر أو الإيرادات والمصروفات عن تلك المدة، وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.

(ب) اعتماد إجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والإشراف عليه والتأكد من أن الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الإجراءات والأصول المرعية، ويتعين الإشارة إلى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم والجرد.

(جـ) إبداء الرأي فيما إذا كانت المخصصات التي كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مع بيان ما إذا كانت هناك احتياطيات لم تظهر في الميزانية.

(د) إيضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة أو على مركزها المالي أو على أرباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ في شأن ذلك، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة عند إعداد الميزانية.

(هـ) التحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبي وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها ومن اتباع النظم والقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الأصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات ومن حقيقة قيمتها وأنها كانت قد سجلت أصلا بسعر التكلفة وأنه يجرى إهلاكها بالقدر المناسب وكذلك التحقق من صحة الإيرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها.

(و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الإضافية والحوافز والبدلات والمزايا العينية والنقدية وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

(ز) الاشتراك في عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محل المراجعة كلما أمكن ذلك، كما يجب بين الحين والآخر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على أن يشار الى نتائج هذا الجرد في تقارير المراجعة.

(ح) اعتماد الإقرار الضريبي الخاص بالوحدة محل المراجعة، وكذلك سائر الإقرارات التي تقدم الى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الإجراء.

(ط) مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها، وعلى الأخص:

الكشف عن الوقائع التي يعلمون بها أثناء تأدية مهمتهم والتي لا تفصح عنها الحسابات والأوراق التي يشهدون بصحتها، وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا لازما لكي تعبر هذه الحسابات والأوراق عن الواقع، وكذلك الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه في هذه الحسابات والأوراق أو من أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالي أو حقيقة الأرباح والخسائر للوحدة محل المراجعة، وعليهم أيضا مراعاة الأوضاع المهنية في الفحص والتقرير عنه والحصول على الإيضاحات التي من شأنها أن تمكنهم من اكتشاف أي خطأ أو غش وقع في الحسابات.

ثانيا – في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء:

يباشر الجهاز في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة في هذا المجال الاختصاصات التالية:

١ – متابعة وتقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التي تباشر نشاطها في مجالي الخدمات والأعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل، وله في هذا المجال على الأخص:

(أ) متابعة تحقيق أهداف الإنتاج السلعي وإنتاج الخدمات كما ونوعا.

(ب) مراجعة عدد العاملين ونوعيات ووظائفهم والأجور المدفوعة لهم ومقارنتها بما هو مقدر لها.

(جـ) مراقبة الكفاية الإنتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة في الكفاية الإنتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الإنتاج للمعدلات المقررة ومراجعة أحجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل.

(د) مراقبة تكاليف الإنتاج والتحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة ومراجعة نسبة كل نوع من أنواع التكاليف إلى إجمالي التكاليف وقيمة الإنتاج.

(هـ) متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير.

(و) تتبع النتائج التي ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.

٢ – إعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختلال أسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة.

٣ – متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة، وطبقا للتوقيت الزمنى المحدد لها، وعلى الوجه المحدد في الخطة.

٤ – متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجي.

٥ – متابعة حركات أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار في فترات سابقة.

٦ – تتبع التغيير في الاستهلاك القومي والادخار القومي والدخل القومي وأن التغيير يتم طبقا للخطة.

٧ – تتبع مدى نجاح الخطة في إقامة التوازن الاقتصادي بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التي تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف المحددة.

٨ – تقويم الأرقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة أرقام المجاميع الاقتصادية.

٩ – مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها.

ثالثا – في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية:

يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يأتي:

١ – أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – إذا رأى وجها لذلك – تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة الى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.

٢ – أن يطلب إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قرارها، وعليها أن توافى الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد، خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز.

فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.

٣ – أن يطعن في القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأديب في شأن المخالفات المالية، وعلى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو الأحكام الصادرة في شأن المخالفات المالية فور صدورها.

رابعا – في مجال مراقبة الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما يقل عن ٢٥% من رأسمالها:

يتعين على الشخص العام المساهم أن يقدم الى الجهاز التقرير السنوي لمراقب الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له، وكذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وإبداء الرأي فيها.

ويقوم الجهاز بإرسال تقريره عن كل ذلك الى الشخص العام المساهم وكذلك الى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبي الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التي طلبها.

كما أعطت المادة ٦، لرئيس الجهاز تعيين مراقبي حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (٣) من هذا القانون وللجهات التي تنص قوانينها على ذلك، ويبلغ مراقبو الحسابات تقاريرهم إلى الجهاز وإلى تلك الجهات، وللجهاز أن يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة.

وأوضحت المادة ٧، أن الجهاز يباشر عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في هذا القانون إما في مقار الجهات التي تتواجد بها السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها، وإما في مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة.

كما أن للجهاز الحق في أن يفحص – عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح – أي مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل، كما له الحق أيضا في أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات، وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق، إذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها.

وأضافت: «للجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار إليها في هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته».

ونصت المادة ٨، على أن يقوم الجهاز بفحص اللوائح الإدارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها، بينما أشارت المادة 9 إلى أن الجهاز يباشر اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة، وله أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل إذا دعت الحاجة الى ذلك، بينما أعطلت المادة 10 للجهاز حق الاتصال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم في الجهات الخاضعة لرقابته.

 

اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات التي يراقبها وفقا للقانون.. تعرف عليها

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى