المحليات في مصر

 بقلم: يوسف أمين حمدان المحامي

لم تكن المحليات في مصر ظاهرة جديدة، حيث عرفت المحليات في عصر الدولة المصرية القديمة في عهد الفراعنة على يد الملك مينا موحد القطريين، ثم في عهد الحملة الفرنسية عام ١٨٩٨ على يد نابليون بونابرت وإنشاء نابليون الدواوين في سائر مديريات القطر المصري، ثم في عهد محمد على الذي قسم البلاد الي سبعة مديريات ثم قسم المديريات إلى أقسام، وقسم الأقسام إلى وحدات إدارية سميت مراكز، وقسم المراكز إلى قري.

إلى أن اعترف الدستور المصري ١٩٢٣ بالنظام المحلي، وصدور القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠، ثم جاء الدستور المصري الدائم ١٩٧١ وتعديلاته واضعا في المواد ١٦١،١٦٢،١٦٣ المبادئ الأساسية للنظام  المحلي في مصر، ثم دستور ٢٠١٢ ثم دستور ٢٠١٤.

 

وينظم المحليات من إدارة وانتخابات في مصر القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته، وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته.

وتشكل المحليات في مصر من مجلس شعبي محلي للمحافظة، ومجلس شعبي محلي للمركز، ومجلس شعبي محلي للمدينة، ومجلس شعبي محلي للحي، ومجلس شعبي محلي للقرية ويكون لكلامنهما اختصاصات تتعلق اهمها بالرقابة وإصدار التوصيات والمقتراحات واقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فللمحليات دوراََ بالغ الأهمية في تدعيم الممارسة الديمقراطية وتعميقها، فقد نصت المادة ١٢ من قانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ على اختصاصات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على أنه “يتولى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والاعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة (٢)من هذا القانون.

وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الاخرى الانتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة.

كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون وللائحتة التنفيذية.

ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:

-إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي.

واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.

-الموافقة على المشروعات العامة بمايفى بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.

-الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.

-إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي.

-اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى.

-فرض الرسوم ذات الطابع المحلى ـ وفقا لأحكام هذا القانون ـ أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.

– واعداد الخطط والب ارمج الخاصة بمحو األمية وتنظيم األسرة في نطاق المحافظة وتوفير

-دارسة الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.

-إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى.

-إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.

– اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة ، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربي

والأجنبي.

– مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي تتمكن هذه المجالس من القيام بها.

– الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية واالشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية.

وللمجلس الشعبي المحلى إصدار القرارات الالزمة لدعم ممارسته لالختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.

ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

 

 

كما سمح القانون بحق الاعضاء بتقديم أسألة وطلبات احاطة حيث نص في المادة ١٩ والمادة ٢٠ من ذات القانون على ذلك

حيث تنص المادة ١٩ على انه “لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يوجه للمحافظ ، أو نائبي المحافظ ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصيةوعلى المحافظ أو غيره ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس الشعبي المحلى إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها.

ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة.

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها”.

 

وتنص المادة ٢٠ على أنه “لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو غيره من نائبي

المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في المحافظة علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم.

وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة وتنظم الالئحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الإحاطة والإجابة عنها”.

 

 

وقد ضع المشرع شروطا لمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية  المحلية نصت عليها المادة ٧٥ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ حيث تنص على “يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:

– أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

– أن يكون بالغا من العمر ٢٥ سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب.

– أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.

– أن يجيد القراءة والكتابة.

– أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.

ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم.

كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.

ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالةمن القوات المسلحة والشرطة ، تعتبر الاستقاله المشار إليها في  الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها”.

 

حيث تبداء مدة المجالس الشعبية المحلية من تاريخ اول اجتماع وتكون مدتها اربع سنوات، وتنتهي عضوية المجلس بعد اربع سنوات من اول اجتماع، وقد تنتهي عضوية العضو المحلي في ثلاث حالات وهي الوفاة، والاستقالة، والإسقاط.

حيث نصت المادة ٨٩ من ذات القانون على المدة حيث تنص على أنه “مدة المجلس الشعبي المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي مدة المجالس الشعبية

المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبي المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

علما بأن الأعمال التي يقوم بها أعضاء المجالس الشعبية المحلية أعمال تطوعية واكدت ذلك المادة ٩٠ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ حيث تنص على أنه “لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلى أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وننتظر في الأيام القادمة من مجلس النواب الحالي صدور قانون نظام الإدارة المحلية والذي سوف يلغى القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى