السب والقذف الألكتروني

 بقلم: محمد إبراهيم رمضان

نظرا للثورة الألكترونية التى شهدها العالم فى السنوات الأخيرة، فقد تحولت شبكات التواصل الأجتماعي، والسوشيال ميديا إلى منصات للشتائم والسب والقذف، وذلك من خلال وسائل الأتصالات والتطبيقات المختلفة ( فيس بوك، واتس أب، يوتيوب، وغيرها من التطبيقات ) خاصة وأن هذه التطبيقات لا تخضع للرقابة الكاملة.

 وحيث أنه لا يوجد قانون خاص بجريمة السب، أو القذف عن طريق الأنترنت، وإنما يتم العقاب على هذة الجريمة بموجب المواد أرقام 308،307،306،304،303،302 من قانون العقوبات، حيث يعتبر الأنترنت من الوسائل التى نصت عليها المادة 171 من قانون العقوبات.

نص الماده 302 من قانون العقوبات :-
” يعد قاذفا كل من اسند لغيرة بواسطة احدى الطرق المبينه بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة بذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه……”

كما عاقبت المادة 303/1 على جريمة القذف بالنص على :-
” يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنية”.

وبالنسبة لجريمة السب فقد نصت المادة 306 من قانون العقوبات على : –
” كل سب لا يشتمل على اسناد واقعه معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الأعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تزيد عن عشرة الاف جنية”.

هذا وحيث أن المادة 308 من قانون العقوبات قد حسمت الحالات التى يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم فى جريمتى السب أو القذف بالنص على :-

” اذا تضمن العيب أو الأهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179و181و182و303و306و307 على ألا تقل الغرامة فى حالات النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن سته شهور “.

هذا بالأضافة الى السب والقذف عن طريق التليفون فقد نص فى شأنه المادة 308 مكرر من قانون العقوبات على أنه :-
” كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقره السابقه سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الأعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الماده 306 واذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308″.

الأجراءات القانونية المتبعة :-
فى حالة تعرض المجنى عليه لواقعه السب أو القذف عن الانترنت من خلال تطبيق ” فيس بوك ، او غيرة من تطبيقات الأنترنت ” فيكون مباحث الأنترنت هى الجهه الوحيدة المختصة بهذا الأمر.

أما فى حالة التعرض للواقعة عن طريق التليفون أو الرسائل التليفونية أو تطبيق “واتس اب” فيكون مباحث الأتصالات هى الجهه المختصة بهذا الأمر.

وبعد تحديد الجهه المختصة يتوجه المجنى عليه شخصيا أو وكيله الخاص ( أى بموجب توكيل خاص بالابلاغ عن واقعه السب أوالقذف وليس توكيل عام )،
وطباعة نص هذة الرسائل وارفاقها بالمحضر واثبات رقم الهاتف الذى وردت منه الرسائل ، أو البريد الإلكتروني الخاص المرسل منه الرسائل.

بعد ذلك يتم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة والتي تصدر قرارها بالأستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه أو البريد الألكترونى لمعرفة اسم صاحبه وبياناته واذا ثبت وقوع الجريمة يتم احالة المتهم الى المحاكمة ( ويكون الأختصاص نوعيا لنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم السب والقذف عبر تطبيقات التواصل الأجتماعى المحاكم الأقتصادية ).

المدة القانونية لتحريك البلاغ :-
فيجب على المجنى علية او وكيلة الخاص تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الأجراءات الجنائية والتى تنص على :
” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى علية أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى احد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى