8 اختصاصات لإدارة التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة الإدارية

 

نصت المادة (3) من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989، على اختصاص إدارة التفتيش، والتي جاء على النحو الآتي:

أولاً: الاشراف على سير العمل الفني وانتظامه، وإجراء ما يقتضيه ذلك من تفتيش ومتابعة، وذلك من خلال التفتيش المفاجئ، والدوري على النيابات؛ للتأكد من التزام الأعضاء بالمواعيد المقررة للحضور والانصراف وحرصهم على أداء واجبات وظيفتهم بالاطلاع على جميع أعماله واستظهار جدية إجراءاته.

ثانياً: التفتيش على أعمال رؤساء النيابة، والوكلاء، والمساعدين، والمعاونين؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدى إلى معرفه درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها من خلال الاطلاع على عدد القضايا المتداولة لدى العضو خلال فترة التفتيش.

ثالثاً: فحص الشكاوى التي تقدم من أعضاء النيابة أو ضدهم وتحقيقها.

رابعاً: عرض ما تراه من ملاحظات حول التصرف في القضايا والعرائض والتحقيقات التي يتم فحصها بمناسبة التفتيش الدوري أو التفتيش على أعمال الأعضاء بمذكرة على رئيس الهيئة لتعديل التصرف فيها عند الاقتضاء.

خامساً: تقديم الاقتراحات في شأن إدارة أعمال النيابة.

سادساً: فحص طلبات النقل، والانتداب، والإعارة، والاجازات، وغيرها من شئون أعضاء النيابة.

سابعاً: فحص طلبات المرشحين للتعيين في الوظائف الفنية بالنيابة من الخارج وجمع التحريات والمعلومات اللازمة عنهم.

ثامناً: إجراء ما يعهد به إليها رئيس الهيئة من أعمال أخرى.

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى