٦ حالات تقضي بانتهاء حقوق براءة الاختراع من مالكها

نصت المادة (٢٦)، من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، على أن تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال الآتية:

١- انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة (٩) من هذا القانون.
٢- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
٣- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
٤- الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (٧% ) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥- عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
٦- تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافياً لتدارك ذلك التعسف.
ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقاً للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حالات إسقاط براءة الاختراع وفقا لقانون الملكية الفكرية

تضمنت المادة (23) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، أنه إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:

١- المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.

٢- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.

٣- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق.

٤- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً على حرية المنافسة، وفقاً للضوابط القانونية المقررة.

٥- استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا.

وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.

ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها.

ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.

ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.

ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦)، ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى