يبدأ العمل به 8 مايو القادم.. «العدل» توضح آليه التسجيل الورقي والإلكتروني.. والرسوم المحددة وعقوبات المخالفين بقانون الشهر العقاري الجديد

كتب/ عبدالعال فتحي

يبدأ العمل بقانون الشهر العقاري الجديد، من 8 مايو القادم، بعد تقديم حزمة من التيسيرات، منها عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل، وإلغاء مرحلة مقبول الشهر، والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، كما وضعت حدا أقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقاري لتصل إلى ٣٧ يوما، وهذا إلى جانب اعتماد الحالة الواقعية “الحيازة” كطريق جديد للتسجيل، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، في حين أتاحت المادة ٢١ التسجيل العقاري بالطريق الإلكتروني.

ووضع القانون سقفا زمنيا للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهي مدة 30 يوما، وفى حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمنى 37 يوما.

وحدد القانون رسوم التسجيل لتبدأ من 500 جنيه إلى 2000 جنيه، بحيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات ذات المساحات من متر إلى 100 متر، و1000 جنيه للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى

واختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات والسند القانوني لطلب التسجيل (العقد) وإيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله، وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.

ونص القانون الجديد على عقوبات تلحق  بالمخالفين، بحيث أنه “كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة.

ولفت القانون إلى أن التقديم للتسجيل يكون يدويا عبر مأموريات الشهر العقاري أو إلكترونيا، من خلال الموقع الإلكتروني، بحيث يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب المُشار إليه في المادة 7 إلكترونيًا على النحو التالي:

أولًا: يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل جميع البيانات المطلوبة.

ثانيًا: يُقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.

ثالثاً: بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.

رابعًا: فور انتهاء الطالب من الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب على النحو المبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 مكررًا .

خامسًا: متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية.

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى