وفقًا لقانون تنظيم انتظار المركبات.. تعرف على( شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة – أسباب إلغاء الترخيص – العقوبات)

تقرير: عبدالعال فتحي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (11) القرار الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم (150) لسنة (2020).

وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، وتوجيه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يتم تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي.

وكذلك تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ورخصة قيادة سارية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة صحية من الطب الشرعي، أو المعامل المركزية بوزارة الصحة؛ تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.

ونستعرض من خلال المواد التالية أبرز النقاط التي تضمنها القانون لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

المادة الأولى: لا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات، أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، ولدى أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات، وذلك كله وفقًا للأحكام المنظمة في هذا القانون .

اللجنة المختصة بإصدار تراخيص مزاولة النشاط

المادة الثانية: تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة .

ومع مراعاة أحكام القانون رقم (٥٩) لسنة (١٩٧٩) في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ، أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية .

المادة الثالثة: تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (۲) من هذا القانون الآتي :

١ – تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة، أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة .

۲- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة (٢٠١٨)، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك.

٣ – تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة، والموقع الجغرافي في الأحوال، والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان .

٤ – تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواءً لدى الشركات، أو الأفراد .

٥ – منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات، والأفراد المشار إليهم في البند رقم (٤) من هذه المادة .

المادة الرابعة: تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها، واتخاذ القرارات في شأنها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه .

شروط الحصول على الترخيص

المادة الخامسة: يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي :

١ – إجادة القراءة والكتابة .

۲ – ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .

٣ – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا .

٤ – أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية .

ه – أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي، أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة .

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات، أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أسباب إلغاء الترخيص

المادة السادسة: يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة .

المادة السابعة: يجوز للمحافظ، أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو جزء منها للشركات أو الأفراد، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات، وتئول نسبة (٧٠٪) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات، وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

المادة الثامنة: لا يجوز للشركات، أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة .

العقوبات

المادة التاسعة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص، أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود .

المادة العاشرة: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى