هل تَعرفْ الدعاوى المستعجلة الوقف الجزائي للخصومة؟

تختلف المنازعات المستعجلة عن الموضوعية بما يتطلبه من سرعة للفصل فيها لتحقيق الحماية المطلوبة وإذا كان نص المادة 99 مرافعات يقرر أنه (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن) وإذا كانت الدعاوى الموضوعية تعرف هذا النظام فإن الأمر مختلف في حالة الدعاوى المستعجلة

من ناحية أن؛ الأولي تنصب على صحة التنفيذ أو بطلانه أو وجود الحق في التنفيذ أو عدمه؛ فهي تهدف إلى الحصول على حكم موضوعي في إحداها، وليس حماية وقتية فقط، أما منازعات التنفيذ الوقتية فهي المنازعات التي يطلب فيها إجراء وقتي هو الاستمرار في التنفيذ أو إيقافه مؤقتا. وتختلف كذلك من ناحية نصاب الطعن فيها فرغم أن الاختصاص نوعيا منعقد لقاضى التنفيذ بكلا النوعين، ولكن الأمر يختلف عند الطعن في أحكامه، حيث أن الأولى يراعى فيها النصاب الانتهائي للطعن في أحكام المحاكم الجزئية، وأما الثانية فدائما ينعقد الاختصاص بنظر الطعون بالاستئناف فيها للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، بصرف النظر عن قيمتها.

هذا ويقول الدكتور/فرج محمد علي المحامي بالنقض واستاذ قانون المرافعات بأنه يرى جانب من فقه القضاء المستعجل، عدم سريان أحكام الوقف الجزائي على الدعاوى المستعجلة، لأنه يتعارض مع طبيعة الاستعجال فيها (د/ محمد على راتب وزميليه، قضاء الامور المستعجلة، مرجع السابق، بند63، ص104.وكذلك الاستاذ/محمد عبد اللطيف، القضاء المستعجل، الطبعة الرابعة، 1991م، بند459).

 

ولكن البعض الاخر يرى أنه، ليس ثمة ما يمنع من أعمال الوقف الجزائي فيها، لأن النص عام ولا يوجد به تخصيص لنوع من الدعاوى دون الاخر، فضلا عن أنه لا يجوز حرمان القاضي من جزاء فعال قد لا يجد وسيلة غيره، حتى يتمكن من الفصل في الدعوى كما لو أمتنع المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة( أ/محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات، مرجع سابق، ص603.وكذلك المستشار/مصطفى هرجة، أحكام وأرآء في القضاء المستعجل، طبعة1992م، والاحكام المشار اليه لديه ص419.حيث اتجهت احكام القضاء المستعجلة المشار اليها، إلى جواز الوقف لمسألة ولية مثارة، كالطعن بعدم الدستورية، ولكنها رفضت الوقف الاتفاقي لتعارضه مع حالة الاستعجال.).

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى