نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني..  ما هي حقوق المجني عليه أمام محكمة الجنح أن لم يدعي مدنيا وهل له حق إعلان المتهم بالحكم الغيابي؟

كتب: أشرف زهران

إعداد السؤال: أشرف الزهوي المحامي

طرح «المركز الإعلامي لنقابة المحامين» السؤال القانوني الأسبوعي، ونصه : ماهي حقوق المجني عليه أمام محكمة الجنح أن لم يدعي مدنيا وهل له حق إعلان المتهم بالحكم الغيابي؟

وقد لاقي السؤال سيلًا من الإجابات والاجتهادات، حيث قدّم الأساتذة إجابات تعكس وجهة نظرهم، تتمثل أبرزها فيما يلي‎:‎

الأستاذ: أشرف الزهوي

وفقا لنصوص المواد ٦٢، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٢٧٤، ٢٧٥، من قانون الإجراءات الجنائية أن للمجني عليه في حالة عدم الادعاء مدنيا، أن يحضر أمام المحكمة عند نظر الجنحة، ويناقش الشهود ويطلب ندب خبير لانه يسعى لإنزال العقاب بالمتهم، وإذا ماصدر حكم غيابي بادانة المتهم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ فإنه يجوز للمجني عليه أن يعلن المتهم حتى يتوصل إلى أن يصير الحكم الجنائي باتا، ولا يقدح في ذلك مانصت عليه المادة ٤٦١ /١ من قانون الإجراءات الجنائية من أن تنفيذ الأحكام الجنائية يكون بناء على طلب النيابة العامة ذلك أن هذا الشرط إنما ينصرف إلى طالب تنفيذ الحكم واجب النفاذ لا إلى طالب اعلان الحكم الغيابي.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى