متى يجوز رد الخبير؟

بقلم الدكتور/ وليد محمد وهبه المحامى

“قررت المحكمة ندب خبير”.. هذه الجملة تصدر في الآلاف من القضايا، والخبير هو الشخص الذى يتوافر فيه ما يكفى من العلم والدراية فى فن من الفنون للاستعانة به والرجوع إليه للاستئناس بقوله في قضية ما بطلب من القاضي، والاستعانة بالخبراء فى أى فن من الفنون الدقيقة هو مرجع مهم للقاضي، وذلك نظراَ لتوسع النشاطات التجارية والصناعية والتكنولوجية، للبت في القضايا وفض المنازعات.

ومن الممكن للمحكمة ان تعين خبير في جزء معين في القضية لكي يحقق ويبدي رأيه فيجوز لأحد الخصوم رد قرار تعيين هذا الخبير ولكن إذا توافرت شروط معينة وهى على النحو التالى:ـ وهى المحدده بنص 141 من قانون الاثبات المصري

اولا : إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة

ثانيا : اذا كان له او لزوجته خصومه قائمه مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته مالم تكن هذه الخصومه قد اقيمت من الخصم او من زوجته بعد تعينالخبير بقصد رده.

-‌ ثالثا : ذا كان وكيلا لاحد الخصوم فىاعماله الخاصه او وصيا عليه او قيما اومظنون وراثه له بعد موته او كانت له صله قرابه او مصاهره للدرجه الرابعه بوصى احد الخصوم او القيم عليه او باخذ اعضاء مجلس ادارة الشركه المختصه او باحد مديريها وكان لهذا لعضواو المديرمصلحه شخصية فى الدعوى.

رابعا: اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمودالنسب اولمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا عليه مصلحه فى الدعوى القائمه

خامسا :اذاكان يعمل عند احدالخصوم او كان قداعتاد مؤاكلهاحداهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هديه اوكانت بينهما عداوه اوموده يرجح معها عدم استطاعته اداء ماموريته بغير تحيز

فهذه هى الشر ط التى يجب ان تتوافر ليتحقق طلب رد الخبير لعدم صلاحيته فى ابداء رائيه فى القضيه ويكون هنا التساؤل الهام متى يتحقق هذا الرد من حيث الزمان؟؟

فأما عن الوقت الذي يجوز فيه رد الخبير فقد حدده المشرع بثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار تعيين الخبير أو الثلاثة أيام من إعلان الخصم بالتعيين إذا كان قرار التعيين قد صدر في غياب الخصم وقد حدد هذا الأمر المادة 142 من قانون الاثبات

حيث نصت على انه ( يحصل طلب الرد بالتكليف الخبير الخصوم أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه و ذلك فى الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينة اذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد و الا ففى الثلاثة الأيام التالية لاعلان منطوق

الحكم اليه )

ويثور هنا تسئول اخر ماذا لو طرأ سبب الرد بعد الميعاد المذكور

فقد جاء هذا في نص المادة 143 من قانون الاثبات حيث نصت على ان ( لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه))

وهو ما فسرته محكمة النقض في أحكامها حيث جاء في أحكامها

((النص في المادتين 142 ، 143 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة في الإسراع في رفع دعوى الرد والفصل فيها منعًا من تعطل الحكم في موضوع الدعوى فقد رسم طريقًا معينًا يسلكه الخصم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد ، وتتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وذلك في خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضوره ، وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه ، وإذ طرأ سبب لم يكن قائمًا وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسري ذات الميعاد المنصوص عليه في  142 سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب ، وكذلك في حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به ، إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامه مبررًا لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور ، فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق في طلب الرد.

لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تتبع الإجراء الذي رسمه القانون في هذا الخصوص ، بما يرتب سقوط حقها فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس، (الطعن رقم 3234 لسنة 82 جلسة 2016/12/13)

ولكن تثور أيضا اشكاليه جديره بالتنويه عنها الا وهى اليه الرد ذاتها.!!!!!!

فاذا كان الرأي الراجح أنه يجوز رد الخبير إذا كان ذلك السبب من القوة بحيث يستنتج منه أن الخبير لا يمكنه إبداء رأيه بغير ميل، كما إذا كان الخبير قد سبق أن أبدى رأياً استشاريا في الدعوى لمصلحة أحد الخصوم، وللمحكمة مطلق التقدير في هذه الأحوال، وقد أوجب المشرع في مثل تلك الأحوال امتناع الخبير فيها من تلقاء نفسه عن أداء المأمورية ولو لم يطلب أحد الخصوم رده.

وهذا قد يتحقق فى قضايا الجنايات حين تعين خبير فيلزمه قاضى التحقيق طبقا للمادة ٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية بالحضور امامه وحلف اليمين لأداء مأموريته دون ميل وعلى أتم وجه

ومن هنا فان التعامل مع الخبراء من الأمور الدقيقة والحساسة للغاية لخطورة عملهم الذى قد يؤدى الى نتائج نهائيه تفصل فى النزاع برمته مما يستوجب للاطراف الاطمئنان والا يثور الشك فى ادائهم لمامورياتهم. يكون ضمان للمتقاضين فى حفظ حقوقهم.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى