ما هي عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة؟.. القانون يجيب

أكدت المادة (٢٠) من قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول، أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا، أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفة، أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا لها، أو يخصها.

فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني، أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا، بأي وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

كيفية التصالح في بعض جرائم تقنية المعلومات وفقًا للائحة التنفيذية للقانون

ذكرت المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كيفية التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمـادتين (29، 35) من القانون، فقالت إن تصالح المتهم يكون من خلال الجهاز باستيفاء وتقديم ما يلى :

  • شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة موضـوع التصـالح .
  • شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى في موضوع الجريمة محل طلب التصالح .
  • أن يقدم المتهم الراغب في التصالح أو وكيله قبل رفع الدعوى الجنائية الإيصال الدال على سداده مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة .
  • أن يقدم المتهم الراغب في التصالح أو وكيله بعد رفع الدعوى الجنائية الإيصال الدال على سداده ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى للغرامة أيهما أكثر قبل صدور حكم نهائى في الموضوع .

جدير بالذكر أن المادة 29 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بتاريخ 14/08/2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنص على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أياً منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تعرض أى منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى