ماهي الحكمة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين؟

بقلم: علي عرابي

تسمى ضريبه القيمه المضافه بضريبه الاستهلاك وهي تطبق على كافه الانشطه التجاريه والخدمات الا ما استثني بنص سواء كان المكلف تاجر او منتج او موزع او مؤدي للخدمه او السلعه، وأولى الدول الرائده في تطبيق هذه الضريبه هي فرنسا عام 1954 ويقال ان ألمانيا هي من سبقت فرنسا في هذا المجال، وتعتبر هذه الضريبه اداه ماليه فعاله في تمويل الخزانه العامه ، وهي تصيب كافه الانشطه التجاريه والخدمات الا ما استثني منها بنص ، ويعاب على هذه الضريبه بأنها ضريبه عمياء تصيب كافه السلع والخدمات دون النظر الى حاله المستهلك النهائي للسلعه او متلقي الخدمه والذي يسمى (الممول الفعلي) ويحصلها لصالح مصلحه الضرائب التاجر او المنتج او مؤدي الخدمه ويسمى (بالمول القانوني) ، وقد خففت الدول من مساوىء هذه الضريبه لمنع الأزواج الضريبي فأصبحت تطبق في آخر مرحله من مراحل الإنتاج او تلقى الخدمه خشيه من تحمل المستهلك او الممول الفعلي فوق كاهله وزياده سعر السلعه والخدمه بدون مبرر،ولذلك طبقت مصر نظام الخصم حيث تطبق الضريبه على كافه مراحل الإنتاج ويستفيد المكلف القانَوني من نظام الخصم لحساب الضريبه،اي انها تطبق على المنتج نهائي الصنع، وتطبق هذه الضريبه على القيمه المدفوعه فعلا، ويلتزم المورد القانوني بالتسجيل متى وصل حجم مبيعاته او تقديم الخدمه المطبق عليها الضريبه او المعفاه مبلغ خمسمائه الف جنيه ويلتزم بامساك دفاتر وفواتير وتقديم اقرارات شهريه حتى ولم يحقق مبيعات او قام بتاديه خدمه خلال الفتره الضريبيه ، أو كان تاجر او مورد مهما كان حجم تعاملات وتطبق ايظا على سلع وخدمات الجدول مهما كان حجم التعاملات، القانون رقم 67لسنه 2016 الخاص بتطبيق ضريبه القيمه المضافه قد ربط الانشطه المهنيه والاستشارات بنسبه مئويه ثابته من القيمه المدفوعه فعلا لمؤدي الخدمه مهما كان حجم التعاملات على الخدمه، والغريب ان القانون لم يفرد او يوضح ماهي الانشطه المهنيه والاستشاريه على سبيل الدقه، وبعد الاطلاع على البروتوكول الموقع بين نقابه المحامين ومصلحه الضرائب نجد انه له طبيعه مغايره حيث أن المكلف القانوني وفقا للبروتوكول ليس المحامي فلايلتزم المحامي بامساك دفاتر او بالتسجيل او بالتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولكن من ينوب عنه نقابه المحامين هي من تحصلها لصالح الضرائب العامه وهي الملتزمه بتقديم الاقرارات بالضريبه نيابه عن المحامين بحسب درجه التقاضي وهو مايعني ان نقابه المحامين سوف تقوم بتعيين في كل نقابه على مستوى الجمهوريه اداره ضريبيه تكون حلقه وصل بين النقابه ومصلحه الضرائب ولكن هناك معوقات في التنفيذ ان اغلب المحامين سوف تتوجه الي النقابه في كل معامله لتوريد الضريبه وكان الأولى ان تستقطعها وزاره العدل عند المنبع ، القانون رقم 76لسنه 2016 اشترط نسبه معينه من حجم المعاملات على الخدمه وفي ظل عدم وجود لائحه او تسعيره اجباريه لاداء الخدمه فرضتالضريبه بنسبه مقطوعه ثابته على خلاف القانون كما ورد في البروتوكول مما يقرب هذا البروتوكول من الرسم، ايظا من الماخذ على هذا البروتوكول ان نسبه 1٪من إيرادات الضريبه تكون موجهه للعداله الاجتماعيه في حين ان اغلب المحامين يعانون وكانوا هم أولى من غيرهم بالرعايه، ايظا المكلف الفعلي والنهائي بأداء الضريبه هو الموكل يحصلها المحامي ويوردها الي النقابه التي تنوب عنه في التوريد وامساك الدفاتر ممايودي الي ارتفاع تكلفه التقاضي على الموكل وهو مايتعارض من نص الماده (97)من الدستور المصري بأن حق التقاضي مكفول للجميع سواء المقتدر ماديا اولا مما يؤدي إلى سؤ الحاله الماديه خاصه المحامين الشباب بعد ارتفاع تكلفه التقاضي وان يكون حكرا علي المقتدرين او قد يلجأ الفقراء الي تسويه النازعات وديا، والغريب ان هناك خدمات معفاه من الضريبه كخدمات الصحه والتعليم والتأمين وليس منها المحاماه

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى