كيفية التصالح في بعض الجرائم الواردة بقانون «الجهاز المصرفي».. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كيفية التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 238 من القانون.
وأوضحت المادة ٢٤٠ الآتي:
للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (۲۳۸) منه ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح، وفي حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.
وفي جميع الأحوال، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على المحافظ مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه، ويكون التوثيق بدون رسوم.
فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك طبقاً لشروط التصالح يعرض الأمر بناءً على طلب ذي الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به.
ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (۲۳۸) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً.
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه، ويعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة.
وتنص المادة 238 على الآتي:
في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ.
أهداف واختصاصات البنك المركزي وفقا للقانون.. تعرف عليها
شروط يجب توافرها في محافظ البنك المركزي ونائبيه واختصاصات مجلس الإدارة وفقا للقانون.. تعرف عليها
الحالات التي يصدر فيها البنك المركزي قرارًا باعتبار أحد البنوك متعثرًا وفقًا للقانون.. تعرف عليها
تشكيل مجلس التأديب الخاص بمساءلة العاملين بالبنك المركزي وفقا للقانون.. تعرف عليه
9 إجراءات يتخذها البنك المركزي وفقًا للقانون بمجرد نشر قرار تعثر أحد البنوك.. تعرف عليها
الأحوال التي يجوز فيها إلغاء ترخيص بنك وشطب تسجيله وفقًا للقانون.. تعرف عليها
«حماية العملاء – حماية المنافسة – تسوية المنازعات» وفقًا لما حدده قانون «البنك المركزي».. تعرف عليها
4 مخالفات حددها قانون «الجهاز المصرفي» عقوبتها الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.. تعرف عليها
سبع مخالفات عقوبتها غرامة لا تجاوز مليون جنيه وفقًا لقانون «الجهاز المصرفي».. تعرف عليها
عقوبة من يخالف أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك وفقًا للقانون.. تعرف عليها
3 مخالفات عقوبتها غرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه وفقًا لقانون «الجهاز المصرفي».. تعرف عليها
عقوبة التدليس في تقديم خدمات التصنيف الائتماني وفقًا للقانون.. تعرف عليها
مخالفتان عقوبتهما الحبس وغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه وفقًا لقانون «الجهاز المصرفي».. تعرف عليها
عقوبة إفشاء العاملين لمعلومات بشأن الجهات التي يعملون بها وفقًا لقانون «الجهاز المصرفي».. تعرف عليها