كل ما تريد معرفته عن تشكيل واختصاصات المحاكم الاقتصادية

نص القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى “المحكمة الاقتصادية” يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

تشكيل المحاكم الاقتصادية

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.

وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى مقار المحاكم الاقتصادية، ويجوز أن تنعقد، عند الضرورة، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.

ونصت المادة 2 من القانون على أن تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

كما نصت المادة 3 على أن تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي، قاضيًا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ ) على الأقل، ليحكم، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.

ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.

كما يصدر، وأيًا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفى حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.

اختصاصات المحاكم الاقتصادية

ونصت المادة 4 على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
١- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.

٢- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

٣ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

٤ – قانون سوق رأس المال.

٥ – قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والخصيم.

٦ – قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

٧- قانون التمويل العقاري.

٨ – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

٩ – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

١٠ – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

١١- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

١٢ – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

١٣ – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

١٤ – قانون حماية المستهلك.

١٥ – قانون تنظيم الاتصالات.

١٦- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

١٧- قانون مكافحة غسل الأموال.

١٨- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

١٩- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

٢٠- قانون الاستثمار.

٢١- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى