قضية التعليم المفتوح في ميزان حقوق الانسان

كتبه: عمرو فتحي، المحامي بالنقض، الباحث في مجال حقوق الأنسان

لم تستحوذ قضية على انتباه واهتمام المحامين في مصر بقدر ما استحوذت ولازالت قضية ” التعليم المفتوح ” والتي مازالت تثير جدلا واسعاً حول مدى أحقية خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق في الانضمام لنقابة المحامين ومن ثم مزاولة مهنة المحاماة في مصر أسوة بباقي المحامين خريجي كليات الحقوق – تعليم نظامي او انتساب.

والحق ان هذه القضية أثيرت على لسان نقيب المحامين السابق في اطار من الدعاية الانتخابية واستمالة و دغدغة مشاعر المحامين باستخدام مسميات خادعة مثل ” تنقية جداول المحامين ” وهو الذي جلس على مقعد النقيب قرابة عقدين من الزمن ولم يقم بالتنقية المزعومة و” منع خريجى التعليم المفتوح من الانضمام للنقابة ” والذي نراه قول حق يراد به باطل لإنطوائه على مخلفات عديدة دستورية وقانونية ومخالفة للمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان ، فقد تبنى النقيب السابق الرفض التام لانضمام خريجي التعليم المفتوح لنقابة المحامين على غير سند قانوني مشروع موحياً لأتباعه ومؤيديه بأن التعليم المفتوح أقل كفاءة و قدراً و ان خريجيه لم يتمتعوا في ظله بالتعليم الاكاديمي القانوني الكافي لانضمامهم لنقابة المحامين، و بطبيعة الحال هذا قول مجافي للحقيقة والواقع إذ أن التعليم المفتوح شعبة أساسية من شعب التعليم الجامعي المنظم من قبل وزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات و الشهادات الدراسية الصادرة عنه ممهورة بختم شعار الجمهورية و محل اعتبار و اعتراف غير منقوص من الدولة ومؤسساتها التي تتعامل مع خريجي التعليم المفتوح باعتبارهم من أصحاب المؤهلات العليا قولاً واحداً .

واذا كنا مع تنقية جداول المحامين من غير المشتعلين فعليا بمهنة المحاماة الا انه لا يجب بأي حال أن تكون النقابة حجر عثرة في سبيل الراغبين في الانضمام للنقابة ممن يحملون المؤهل العلمي المناسب وهو شهادة الليسانس في الحقوق من أي جامعة مصرية وألا يكون ذلك على حساب منع وحرمان فئة كل ذنبها انها كافحت وواصلت مشوارها التعليمي رغبة منها في تحسين احوالها و ظروفها الاجتماعية و الاقتصادية وهو حق مشروع لها لا يجب سلبه منها أو حتى عقابها عليه والا اصبحنا نحن المحامون سدنة العدالة و القانون أول من ينتهك القانون ويشارك في ظلمهم عن جهل وبغير وعي.

ولقد سارع نقيب المحامين السابق بتقديم مشروع قانون بإجراء تعديلات على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والحقيقة أن هذه التعديلات المشبوهة دبرت بليل وبغير عرض على الجمعية العمومية لمحامين مصر وتمت صياغتها بركاكة وعلى عجل غير مبرر وبكل أسف شديد وافق البرلمان على التعديلات وصدر بها القانون رقم 147 لسنة 2019 والذي جاء بتعديل المادة13/3 من شروط القيد بالنقابة العامة لمحامين مصر لتكون على هذا النحو ” أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة في مصر ………… “.

ويظن خطأ من يعتقد أن هذا النص قد قطع الطريق على حملة الليسانس في الحقوق عبر التعليم المفتوح من الانضمام لنقابة المحامين إذ أن هذا النص معيب ومشبوه ومشوب بشبهة التمييز وعدم تكافؤ الفرص وهذه مخالفات دستورية فاضحة فضلا عن انتهاكه للعديد من الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية – مثل الحق في التعليم و الحق في العمل و الحق في الانضمام للتنظيمات النقابية – والمصدق عليه من الحكومة المصرية وبالتالي فإن مصيره المحتوم الى القضاء بعدم دستوريته وذلك على النحو التالي: –

أولا: (1) : القول بأن حملة ليسانس الحقوق المسبوق بالثانوية العامة لهم ميزة أو افضلية أو أنهم في وضع علمي و اكاديمي مميز عن أقرانهم من حملة الليسانس المسبوق بشهادة الدبلوم هو قول باطل ويجافي المنطق و القانون اذ انه من المعلوم ان المؤهلات الدراسية في مصر هي المؤهلات العليا و هم خريجي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاهلية وذلك حسبما ورد بالمادة ( 21 ) من الدستور المصري 2014 ، والمؤهلات المتوسطة و هم حملة الثانوية العامة و حملة الدبلومات الفنية وكلتا الشهادتين على نفس القدر من المساواة و القيمة و الاعتبار بغير ثمة تفرقة و لأن اصحاب كل شهادة قد نالوا القدر التعليمي والاكاديمي الذي وضعته الدولة مناسبا لطبيعة كل شهادة ، و ليس ادل على ذلك من أن الدولة قد رسمت لكل فريق منهم مساراً الى الجامعة للحصول على المؤهل الاعلى عبر التعليم المفتوح ، والدولة لم تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم و لا في سبيل تقديم المساعدة لكل طموح يبتغي مواصلة طريقه الى الجامعة للحصول على المؤهل العالي رغبة في تحسين احواله الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية.

(2) اذا كانت الدولة قد ساوت ولم تفرق بين حملة المؤهل المتوسط بشعبتيه (الثانوية العامة و الدبلوم الفني) فهى أيضا ساوت و لم تفرق بين أبنائها من حملة المؤهلات العليا سواء من حصل عليها عبر التعليم النظامي أو عبر التعليم المفتوح وكذلك عبر الجامعات الخاصة و الاهلية كما هو واضح بنص المادة (21) من الدستور المصري 2014 فمن ذا الذي يقول ان طالب الهندسة من جامعة القاهرة يحصل على شهادة أفضل قيمة و قدرا من زميله الطالب في (مودرن اكاديمي)وهي جامعة خاصة، كلاهما يحصلان على شهادة البكالوريوس في الهندسة بشهادة معتمدة من المجلس الاعلى للجامعات و مختومة بخاتم شعار الدولة على قدم المساواة، وبالقياس فمن ذا الذي يقول بأن حامل شهادة ليسانس الحقوق والمسبوق بشهادة الثانوية العامة أفضل من زميله الحاصل على نفس شهادة الليسانس ومن نفس الجامعة ولكن مسبوق بشهادة الدبلوم فلا يقول بذلك الا جاهل او مدع.

(3) لا مجال على الاطلاق للقول بأن حملة شهادة القانون عبر التعليم النظامي او الانتساب الموجه هم في وضع تعليميي واكاديمي أفضل أو أرقى من أقرانهم في التعليم المفتوح لأن كلا الفريقين قد درسا نفس مواد القانون المقررة من الجامعة و على يد أساتذة القانون و المختصين من حملة الدرجات العلمية العالية واقصد دكتوراة الدولة في القانون.

(4) ليس أدل على كمالية شهادة الليسانس في الحقوق عبر التعليم المفتوح من أن الدولة وعبر نظامها التعليمي الجامعي قد فتح الباب على مصراعيه وبدون قيد أو شرط أمام خريجي التعليم المفتوح من حملة شهادة الليسانس في الحقوق لمواصلة مشوارهم لنيل أعلى الدرجات العلمية عبر الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير والدكتوراة في القانون و التى نرى أن انضمامهم لنقابة المحامين بقدر ما هو شرف لهم فهو فخر للنقابة، وإلا نكون أمام صورة بشعة من صور الظلم و التعسف تتجسد في حرمان حملة شهادات القانون ومنهم أصحاب الدرجات العلمية الرفيعة من الانضمام لنقابة المحامين.

ثانياً : عودا على بدء فقد اشترطت المادة 13/3 من نصوص قانون المحاماة بعد التعديلات الاخيرة في من يرغب في الانضمام لنقابة المحامين أن يكون حاصلا على الثانوية العامة و اجازة الحقوق ، والحق ان هذا النص قد جاء مجحفاً ومشوباً بقصور جلي في الصياغة حين اشترط ان تكون اجازة الحقوق مسبوقة بالحصول على الثانوية العامة و دون حملة الدبلومات الفنية تحديداً ظناً ان ذلك يقطع الطريق على التعليم المفتوح فى نيل شرف الانضمام لنقابة المحامين ، اذن فما هو الحال فى من سبق حصوله على الثانوية العامة ولكن حصل على اجازة الحقوق عبر التعليم المفتوح هل يقبل أو يرفض طلبه ؟ وهو مستوفي شروط المادة سالفة الذكر فإن قُبل طلبه فإن ذلك يعني أن النقابة تعترف بالتعليم المفتوح، وأن رفض طلبه فإن ذلك يعني مخالفة صريحة لنص قانوني، ويتضح من ذلك ان اشكالية النقابة العامة ليست مع شهادة ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح فهى شهادة كاملة ومعتبرة ولا تملك النقابة منها مناصاً سوى التسليم بها رغماً عن ارادتها وانما الاشكالية في شهادة الدبلوم والتى ترى النقابة (في عهد سابق) انها لا تساوى شهادة الثانوية العامة وهو الامر العار تماماً من الصحة كما ذكرنا سلفاً.

ثالثا: العوار الدستوري في المادة 13/3 من قانون المحاماة جاء في مخالفة نص المادة (9) من الدستور و التي جاء نصها ” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. و كذلك مخالفة المادة ( 19 ) من الدستور و التي تنص على أن ” التعليم حق لكل مواطن ……….” وعليه فإن اشتراط قانون المحاماة في المادة سالفة الذكر في من يتقدم للانضمام لنقابة المحامين ان يكون حاملا لشهادة الليسانس في الحقوق مسبوقا بشهادة الثانوية العامة تحديدا دون غيرهم من حملة نفس الشهادة ولكن مسبوقا بشهادة أخرى مثل الدبلوم هو امر مناقض و مخالف للمبدأ الدستورى المقرر الوارد في هذا البند لانطوائه على تمييز غير مبرر .

رابعاً : تشكل المادة 13/3 من قانون المحاماة و على النحو الذي صدرت به انتهاكاً صارخاً لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية و ينبغى الاشارة الى قيام جمهورية مصر العربية بالإنضمام والتصديق على العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية بتاريخ 14 يناير 1982 و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 إبريل 1982 و بالتالى اصبح جزءاً من التشريع الداخلى المصرى بموجب نص المادة 93 من الدستور المصرى 2014 والتي تنص على ” تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة ” .وكذلك لهذه الاليات الدولية حجة امام القضاء الوطنى المصرى بل وعليه يتعين على الحكومة المصرية تعديل وإلغاء كل تشريع مخالف لما جاء بنصوص هذا العهد وذلك انطلاقاً من احترام الدولة المصرية للقواعد الأصولية المنظمة للعلاقات الدولية لاسيما قاعدة ” التزام الدول بإحترام تعهداتها في المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها ” وكذلك قاعدة غاية في الأهمية و هي قاعدة ” سمو قواعد القانون الدولي على التشريعات الوطنية الداخلية ” وأخيرة قاعدة منظمة و كاشفة للقيمة القانونية للمواثيق الدولية و هي القاعدة محل التطبيق هنا على قضية التعليم المفتوح و نراها من اهم قواعد القانون الدولي على الاطلاق و هي قاعدة ” إن التزامات الدولة الخارجية بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية مقدمه على التزاماتها باحترام ما ورد في تشريعاتها الوطنية ” وهو مايعني ان الدول تلتزم بتعديل و الغاء كل تشريع وطني لديها يكون متعارضاً مع أي معاهدة دولية تكون الدولة طرفاً فيها ، وهذا الامر يستتبع بالضرورة الإشارة الى مراحل سريان المعاهدة الدولية طبقا للدستور المصري ودخولها حيز النفاذ، ويمكن القول اجمالا دون الخوض في تفاصيل ان المعاهدة الدولية تمر بثلاث مراحل و هي التوقيع على المعاهدة و التصديق عليها ثم النشر في الجريدة الرسمية وبذلك تكون المعاهدة نافذة ولازمة للدولة ولا تملك التملص منها الا وفق الإجراءات القانونية المنظمة للانسحاب من المعاهدة ، ولقد سبق الإشارة في صدر هذا البند لمراحل وتاريخ نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية كإتفاقية ملزمة للدولة المصرية.

وقد جاءت المادة (13-3) من قانون المحاماة بعد التعديلات الاخيرة مخالفة لعدة نصوص في هذا العهد الدولي و منها المادة 2/2 والتي تنص على ” تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى هذا العهد ( ومنها الحق في التعليم و الحق في العمل )بريئة من أي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او الاصل القومي او الثروة او النسب او غير ذلك من الاسباب ” .

خامساً: تشكل المادة (13/3) من قانون المحاماة و على النحو الذي صدرت به انتهاكاً صارخاً للحق في العمل الوارد بنص المادة (6/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية و التي جاء نصها على النحو التالي ” تعترف الدول الاطراف فى هذا العهد بالحق في العمل ، الذي يشمل ما لكل شخص من حق فى أن تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق ” . وهو الانتهاك الذي اقترفته النقابة (في العهد السابق) حين وضعت في تعديلات قانون المحاماة من العراقيل امام فئة معينة وبدون أسباب موضوعية ما يحول بينها وبين أن تستطيع هذه الفئة من الانضمام لنقابة المحامين و بدء ممارسة عملها كسباً لرزقها على الرغم من حمل هذه الفئة للشهادة العلمية والاكاديمية المطلوبة كشرط من شروط الالتحاق بنقابة محامين مصر .

سادساً : شكلت المادة (13/3) من قانون المحاماة و على النحو الذي صدرت به انتهاكاً صارخاً للحق في الانضمام للنقابات الوارد بنص المادة (8/1) من العهد الدولي المشار اليه و التي جاء نصها على النحو التالي ” حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع اخرين و في الانضمام للنقابة التي يختارها دونما قيد ………..” وهو ما جاء في نص المادة 13/3 من قانون المحاماة و المعدلة بموجب القانون 147 لسنة 2019 و التي منعت فئة بعينها من الانضمام لنقابة المحامين دون مسوغ مشروع عبر تطلبها لشروط خاصة تعسفية للانضمام لنقابة المحامين.

سابعا: جاءت المادة 13/3 من قانون المحاماة مخالفة لنص المادة (10) من المبادئ الاساسية بشأن دور المحامين و التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والذي عقد في هافانا بتاريخ 27/8/1990 و التى تنص على ” تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أى شخص يريد دخول مهنة القانون او الاستمرار في ممارستها للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الاصل العرقي أو الديانة أو الرأى السياسي أو الاصل الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من أسباب ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعني لا يعتبر تمييزاً “، وهو الامر الذى جاء في قانون المحاماة بعد التعديل الذي جاء لا ليرتقي بمهنة المحاماة والمحامين وانما جاء ليضع العراقيل التى تحول دون الانضمام لنقابة المحامين على الرغم من استيفاء الراغبين للشروط الموضوعية و اهمها شرط الحصول على شهادة القانون ( ليسانس الحقوق).

خاتمة

من جماع ما تقدم يتضح و يتبين لنا بما لا يدع مجالا لأى شك أن التعديل الوارد على قانون المحاماة و تحديدا نص المادة 13-3 ما كان الا تعديلا مشبوها مشبوباً بالعديد من الخروقات الدستورية والقانونية بل وجاء مخالف للمواثيق الدولية النافذة في حق الدولة و هو ما يعني و يكشف عن جهل مطبق ليس فقط للذين سارعوا بإعداد مشروعه بل أيضا للذين ناقشوه على عجل غير مبرر إرضاء لنقيب منتهية ولايته وهم يحاربون من اجل بقائه ليس لمصلحة مهنة المحاماة السامية و الارتقاء بها وانما إرضاء لمصالحهم واشباعاً لنفوسهم المريضة بحب السلطة ومحاباة خُدامهم ولو على حساب سلطة القانون و إرادة الشعب مصدر كل السلطات وصاحب السلطان الأعلى، ولعل المحزن في الامر ان يتم تمرير مشروع القانون وتحت قبة البرلمان 50 محاميا ممثلين عن الشعب و لو اعترض نصفهم فقط لما تم عرض القانون و لكن تصدى رئيس البرلمان لكل صوت عاقل وتحدى إرادة المحامين وقال قولته الشهيرة مشيرا لمشروع القانون انه ” حيمر ، حيمر ” وكأن لا إرادة للمحامين في هذا الوطن الاعز، ولكن تمضي الأيام ونرد على رئيس البرلمان بأن هذا القانون الذي حاربت من اجل تمريره ونجحت فإنه نجاح زائف ومؤقت ريثما نُجْيش صفوفنا ونعُد عُدتنا ونلتقي في ساحة الحق والشرف ونقول كلمتنا عالية مدوية أن قانونك ” باطل.. باطل ” لأن على أرض هذا الوطن العزيز محامون وهم رقباء على دستورية القوانين في هذا البلد بما لهم من سلطة وسلطان بمقتضى القانون.

” قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ”

فصبرا جميل والله المستعان وهو من وراء القصد عليه توكلنا وهو نعم المولى ونعم النصير.

عاشت نقابة المحامين حرة مستقلة وقلعة للدفاع عن الحقوق والحريات في وطن أكرم ما فيه شعبه وأطهر ما فيه أرضه وأقدس ما فيه أسمه، تحيا مصر.

عمرو فتحي

المحامي بالنقض

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى