عقوبة من يخالف أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك وفقًا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يخالف أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (٧٤، ٧٦، ۷۸) من هذا القانون.
وذكرت المادة ٢٢٨ الآتي: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (٧٤، ٧٦، ۷۸) من هذا القانون”.
ونصت المادة 74 على:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (۱۰٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
بينما نصت المادة 76 على:
إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من (۱۰٪) من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (٧٥) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها.
ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (٧٤) من هذا القانون.
ونصت المادة 78 على:
يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (٧٥) من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ طالب التملك بها، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة.
وفي حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الأسباب غير الإرادية يصدر البنك المركزي قراراً يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية، وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الأسباب غير الإرادية، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ويسري في شأنه، حال عدم تصرفه فيها خلال هذه المدد، حكم الفترة الثانية من المادة (٧٤) من هذا القانون.
أهداف واختصاصات البنك المركزي وفقا للقانون.. تعرف عليها
شروط يجب توافرها في محافظ البنك المركزي ونائبيه واختصاصات مجلس الإدارة وفقا للقانون.. تعرف عليها
الحالات التي يصدر فيها البنك المركزي قرارًا باعتبار أحد البنوك متعثرًا وفقًا للقانون.. تعرف عليها
تشكيل مجلس التأديب الخاص بمساءلة العاملين بالبنك المركزي وفقا للقانون.. تعرف عليه
9 إجراءات يتخذها البنك المركزي وفقًا للقانون بمجرد نشر قرار تعثر أحد البنوك.. تعرف عليها
الأحوال التي يجوز فيها إلغاء ترخيص بنك وشطب تسجيله وفقًا للقانون.. تعرف عليها
«حماية العملاء – حماية المنافسة – تسوية المنازعات» وفقًا لما حدده قانون «البنك المركزي».. تعرف عليها
4 مخالفات حددها قانون «الجهاز المصرفي» عقوبتها الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.. تعرف عليها
سبع مخالفات عقوبتها غرامة لا تجاوز مليون جنيه وفقًا لقانون «الجهاز المصرفي».. تعرف عليها