عقب تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نصوص قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب

كتب: محمد علاء

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29 (مكرر) القانون وجاءت نصوص مواده كالآتي:

(المادة الأولى)

يٌستبدل بالمواد أرقام (8/ الفقرة الرابعة)، (10/ الفقرتين الأولي والثانية)، (12/ الفقرة الثالثة)، 14، (24/ الفقرة الأولي – بند ثالثا)، 39، 42، (105/ الفقرة الأولي)، 175، 179، 241، 273، 277، 353، (354/ الفقرة الأولي)، (357/ الفقرة الأولي – بند ثانيا)، (360/ الفقرة الأولي)، (361/ الفقرة الأولي)، 265، (372/ الفقرة الثانية)، (392/ الفقرة الثالثة)، (415/ الفقرة الثالثة)، 417، 428 من هذه اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنه 2016 نصوص المواد الأتية:

المادة (8 / الفقرة الرابعة)

وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة الوكيل الأول، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

مادة (10/ الفقرتان الأولى والثانية)

لرئيس المجلس أن يفوض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس، تولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفي حالة غيابه تولي رئاسة الجلسات الوكيل، وفي حال غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وفي كل الأحوال يسبق الوكيل الأول الوكيل فق رئاسة جلسات المجلس ولجانه وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معا.

مادة (12/ الفقرة الثالثة)

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويكون الوكيل الأول هو الحاصل منهما علي أعلي الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سناً.

مادة (14)

يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.

ومع مراعاة أحكام المادة 12 من هذه اللائحة، إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حيال غيابة أو في حالة خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12 من هذه اللائحة.

مادة (24/ الفقرة الأولي – البند ثالثا)

ثالثا – ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

مادة (39)

يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

مادة (42)

تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

مادة (105/ الفقرة الأولي)

يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

مادة (175) يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها. ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر.

مادة (179)

تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

مادة (241)

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناء على طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضوا على الأقل.

وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومده عملها.

وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

مادة (273)

في غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التي تتضمن أثرا رجعيا بثلثي عدد أعضاء المجلس.

مادة (277)

جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.

وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

مادة (253)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

مادة (354/ الفقرة الأولى)

إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50 %) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50 %) من رأسمالها على الأقل، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة

مادة (357/ الفقرة الأولى – البند ثانیًا):

ثانيا – إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.

مادة (360/ الفقرة الأولى):

لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام وما في حكمها أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50 ٪) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50 %) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله بغير الطريق التأدیبي، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها

مادة (361 / الفقرة الأولى):

فيما عدا حالات انقضاء الدعوى بقوة القانون، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس، في توافر أو عدم توافر أدلة الاتهام الجنائي أو التأدیبي من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

مادة (365):

في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.

ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع من أجنبية إلا بإذن کتابي من رئيس المجلس.

مادة (372 / الفقرة الثانية):

كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالگا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه، ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة.

مادة (392/ الفقرة الثالثة):

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة (415/ الفقرة الثالثة)

ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس.

مادة (417):

يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس النواب ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع والاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلسين.

مادة (428):

لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أي من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

(المادة الثانية)

تضاف فقرة رابعة إلى المادة (83)، وفقرة رابعة إلى المادة (158) من اللائحة الداخلية المجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 يکون نصهما الآتي:

مادة (83 / الفقرة الرابعة):

ويمثل مجلس النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين

مادة (158/ الفقرة الرابعة):

وللمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أي مرحلة قبل أخذ الرأي النهائي عليها مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها.

(المادة الثالثة)

تلغى المواد أرقام (389، 399، 400، 401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى