عبر بثٍ مباشر.. نقيب المحامين يتناول الاحتكاكات في ميادين العمل.. ويوضح الفارق بين الحصانة والضمانة (فيديو)

كتب: محمد علاء

تصوير: إبراهيم الدالي

مونتاج: رضوى إيهاب

استهل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، حديثه اليومي، والذي وجهه للجمعية العمومية عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة اليوم الثلاثاء، قائلًا: «القضية الكبرى التي تشغلنا منذ سنوات وستظل تشغلنا طيلة عملنا بالمحاماة؛ ما نعانيه من احتكاكات في كافة الميادين التي نعمل بها ابتداء من سلطات الاستدلال، ومرورًا بالنيابة العامة، وانتهاءً بهيئات المحاكم».

وأضاف نقيب المحامين: «نحن نعاني على الدوام ونشكو على الدوام شكوى حقيقية وذلك نتيجة الجور على حقوقنا، فما نتلقاه في هذه الميادين أحيانًا فيه تجاوز لحقوقنا، وهذا الأمر معاناة للمحامين في العالم بأجمعه وليس في مصر فقط، فالمحامون في العالم بآسره يعانون من الاحتكاك مع كافة السلطات الاستدلالية والتحقيقية والقضائية، وهذا بسبب التكوين المختلف؛ فرجل الاستدلال والنيابة والقضاء في موقع سلطة، والسلطة إغراء ونحن بشر والمكوث في السلطة على الاعتياد يربي في الماكث الإحساس بهذه السلطة، وهذه السمة موجودة في هؤلاء ولن تتغير».

وذكر نقيب المحامين، أن غاية ما يستطيعه رجل الاستدلال أو رجل النيابة أو رجل القضاء أن يخفف من إحساسه بالسلطة ولكنها راقدة في أعماقه، وصاحب الضمير يخفضها وهذا يحدث مع التقدم في السن، وزيادة النضح والرؤية، والإحساس بالآخرين وتقديرهم، ولكن هذه قضية عالمية وادرسوا ما كُتب عن المحاماة حول العالم وسوف تجدون صدامات حدثت بين المحاماة والقضاء بكل فروعه.

وأشار إلى هذه المسألة أثارت ولا تزال تثير حق المحامين في الضمانة أو الحصانة لأن هناك فارق بينهما، فالحصانة المتعارف عليها لم تعطى قط للمحامين، وأعطيت للقضاء وأعضاء البرلمان، وهذه الحصانة تمنع من المسئولية إلا إذا حصلت السلطة على تصريح من مجلس القضاء الأعلى أو رئاسة البرلمان على مساءلة عضو الهيئة القضائية أو عضو البرلمان.

كما أوضح نقيب المحامين، الفارق بين تلك الحصانة ولكن المناعة البرلمانية، منوهًا إلى أن ما يحدث خارج البرلمان أو العمل في القضاء هذه جريمة عادية ولكن الحصانة تمنع من المساءلة إلا تحت رقابة السلطة القضائية أو البرلمانية تحسبًا لاحتمال الكيد وليس لتقرير البراءة أو الإدانة، ويحدث أحيانًا أن تتعصب سلطة من السلطات للمنتمين إليها فترفض رفض الحصانة، وحدث هذا مرارًا في الدورة السابقة لمجلس النواب وآثار تساؤلات عديدة، وظني أن البرلمان لم يكن موفقًا في الحالات التي رفض فيها عدة مرات رفع الحصانة استجابة لمطالبات أتت إليه من النيابة العامة ومن النائب العام، فكل ما للبرلمان أن يستوثق من عدم الكيد حتى يحمي عضو البرلمان وليس الدلوف إلى موضوع الشكوى ويحكم هو فيها.

وعن المناعة البرلمانية، أفاد نقيب المحامين، بأنها تمنع من المساءلة اليوم وغدا، فما يصدر من عضو البرلمان داخله أثناء قيامه بالوظيفة البرلمانية -باستثناء ارتكابه جريمة جنائية عادية داخل البرلمان-، وإنما كل ما يبديه من أراء يتمتع فيه بمناعة برلمانية تمنع مساءلته اليوم أو بعد انتهاء عضويته في البرلمان عنها.

وذكر النقيب العام، أن المحامين لم يمنحوا قط الحصانة، وإنما حصلوا قبل دستور 2014 على الضمانة، وهذه الضمانة تفرض أسلوب التعامل مع المحامي إذا نسب إليه أمر وهو ماثل يؤدي واجبه أمام المحكمة أو النيابة وتضمنت إجراءات نص عليها القانون يجب الالتزام بها، متابعًا: «للأسف أثناء وضع دستور 2014 مر على لجنة الدستور نص اشترط للتمتع بالضمانة ألا تكون المخالفة في حالة تلبس فأخذ باليسار ما أعطاه باليمين وصارت الضمانة بلا معنى وهي والعدم سواء، لأنننا في جميع الأحوال صح الادعاء أو لم يصح نحن في حالة تلبس سواء أمام المحكمة أو الممارسة أمام النيابة أو التعامل مع سلطات الاستدلال».

وأكد أنه لاستعادة الضمانة التي كانت متواجدة قبل دستور 2014 يجب حدوث تعديل دستوري للنص القائم، وفات على نقابة المحامين في التعديل الذي جرى للدستور في وقت سابق أن تطالب بتعديل هذا النص الذي وضع للأسف أثناء تمثيل نقابة المحامين في لجنة الدستور.

وشدد نقيب المحامين: «جميعا تائهون عن حصانة في يدنا ونفرط فيها، لعدم فهم مدى حقوقنا فيها، وتلك الحصانة متمثلة في محاضر التحقيقات ومحاضر الجلسات في المحاكمات، فهذه المحاضر تحرر لأغراض شتى منها أنها للتذكرة للنيابة والمحكمة وأطراف الخصومة بما دار في التحقيق أو دار في الدعوى، كما أنها مرآة لحماية أطراف الخصومة مما قد يحدث من تجاوز معهم سواء أمام النيابة أو المحكمة، لذا الأمر يتعلق بحصانات كفلها القانون بهذا المحضر لحماية أطراف الخصومة لأنه قد يحدث أن يجار على أحد أطراف الخصومة إلى درجة ارتكاب جريمة في حقه».

وأردف: «محضر الجلسة ضمانك الأساسي فلا تفرطوا في هذه الحصانة، وتمسكوا بتدوين ما يحدث به، فنحن نسلم بأن محضر التحقيق يدون تحت إشراف وكيل النيابة المحقق، وأن محضر جلسة المحاكمة يدون تحت إشراف رئيس المحكمة، ولكن هناك فارق بين الإشراف على التدوين وبين التدوين ذاته، فهو يملك الإشراف عليه ولكنه لا يملك منع التدوين، ويجب أن نعي ذلك».

وأشار نقيب المحامين، إلى أن قانون الطعن أمام محكمة النقض حماية لمحاضر الجلسات تضمن أن محضر الجلسة هو عنوان الحقيقة بما أُثبت فيه، وهو عنوان أن الإجراءات قد اتبعت، وأنه لا يجوز إثبات عكس هذا إلا بالطعن بالتزوير، مشددًا على ضرورة أن يتشبث كل محامي في التدوين دون أن يخطأ في حق المنصة ودون أن يتلفظ بلفظٍ لا يجوز أن يوجهه إليها، فاحترام المحكمة واجب واحترام المحقق واجب ولا بد للمحامي أن ينتقي عباراته، ساردًا مواقف حدثت معه أثناء مشوار عمله الطويل بالمحاماة للتدليل بها.

وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلًا: «المحاماة رسالة عظيمة للغاية ومليئة بالكنوز وأهم ما فيها أنها انتصار للحق وللعدالة، وعلى كل منا أن يفخر بأنه محامي، ويتعين علينا لأداء هذه الرسالة على خير وجه أن نتقدم إلى المحاماة، وأن نلم بأسرارها، وأن نحترم تقاليدها.. أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح».

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى