خلال حديث قانوني.. نقيب المحامين يتناول «جريمة الشيك» ويوجه نصائح مهمة للتعامل معها (فيديو)

كتب: محمد علاء

تصوير: إبراهيم الدالي

مونتاج: رضوى إيهاب

تناول نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال حديثه اليومي جريمة الشيك، مشيرًا إلى أنه اختار أن يتحدث فيها نتيجة لأنها من الجرائم المنتشرة انتشارًا مريعًا كشأن جريمة خيانة الأمانة، وذلك عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة اليوم الأربعاء.

وأوضح نقيب المحامين، أن بث واحد لن يكون كافيًا لتناول ما يثار من موضوعات حول جريمة الشيك وسيكون الحديث فيها اليوم وغدًا، مشيرًا إلى أن جريمة الشيك هي جريمة إعطاء، والركن المادي فيها لا يتحقق إلا بإعطاء الشيك مقترنًا بإطلاقه في التداول، وتضمنت المادة 737 من قانون العقوبات الآتي: «كل من أعطى بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك».

ونوه النقيب العام، أن هناك حكم شهير لمحكمة النقض صادر في 1/1/1963 تحدث عن أسباب الإباحة في الشيك، كما ذكر أن أسباب الإباحة ليست كنص التجريم وبالتالي يجوز فيها القياس، مضيفًا: «سرقة الشيك، ضياع الشيك، الحصول على الشيك بطريق النصب، والحصول على الشيك بطريق التبديد، كل هذه صور يمكن أن تكون أسباب إباحة في جريمة الشيك، وعندما نتأمل في أسباب الإباحة سنجد أن السرقة يمكن أن تكون قبل إعطاء المحرر للشيك إلى المستفيد إعطاءً حرًا لإطلاقه في التداول ليكون مقابل نقود، والنصب يمكن أن يكون وسيلة لحدوث الإعطاء من خلال عملية احتيال وغش دعت محرر الشيك لإعطائه تحت وهم ما أدخل عليه من غش تتشكل به جريمة النصب».

وقال نقيب المحامين، إن قضاء محكمة النقض أكد على أن إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه في التداول وتنعطف عليه الحماية القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد دون اعتداد بالأسباب التي دعت لإصداره بحسبان أنها من قبيل البواعث التي لا تؤثر على قيام المسئولية الجنائية وأن الجريمة تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك المستوفي مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل للوفاء بالسحب.

وشدد على أن واقعة الإعطاء واقعة مادية أي أن لها حدود في الزمان والمكان، وقيمة هذا التعريف أن الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، مشيرًا إلى محكمة النقض ذكرت أن الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية، وإذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد أو الشيك، وهذا يسمى دفاعًا عن واقعة مادية يستوجب التحقيق فإذا لم تقم المحكمة بالتحقيق تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وأخلت بواجبها في تحقيق الدعوى.

وأكد نقيب المحامين، على أنه لا يجوز للمحكمة أو النيابة إذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق الإعراض عن طلب تحقيق واقعة الإعطاء أو واقعة المناولة ويتصل بها أسباب الإباحة، موضحًا أن التحقيق في واقعة المناولة لإحضار الشهود وإثبات أن واقعة المناولة التالية مباشرة لتوقيع الشيك لم تجري في حضور المستفيد وبالتالي هناك احتمال أن محرر الشيك هو الذي عبث بتوقيعه أو استوقع يدًا غير يده.

وأشاد نقيب المحامين، بنص الفقرة الرابعة للمادة 534 من قانون التجارة الصادر في 1999، والتي نصت على أنهي عاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأعمال الآتية؛ وجاء البند الرابع من المادة: تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

وتابع: «الصورة الأكثر شيوعًا أنه أثناء التعامل مع شخص معاملات دائمة فلا يكون المستفيد متواجدًا بالضرورة وقتما يحرر الشيك ويوقع عليه، وهذا باب واسع للعبث لذا أوصي الموكلين دائمًا بأنه حينما يكون هناك تعاملات مستمرة يستحسن توقيع الشيك أمامه حتى يضمن عدم العبث به، وإن حاول محرر الشيك فهناك علامات خطية يستطيع الخبير الفني أن يصل بها إلى أن التوقيع المتلاعب فيه صادر من الساحب شخصيًا».

وذكر نقيب المحامين، أن محكمة النقض أكدت وجوب أن تحقق المحكمة الطعن جيدًا لاحتمال أن يكون التزوير ليس بيد المستفيد، ويجب استظهار أركان الجريمة ولا يكفي القول إن المستفيد هو المستفيد بالتزوير لأنه لن يكون مستفيدًا إذا كان العبث عن طريق محرر الشيك، وذكرت كذلك أن مجرد التمسك بالورقة المزورة أو الشيك لا يكفي في ثبوت علم الطاعن -المستفيد- بالتزوير أو اشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو شارك فيه.

كما أفاد نقيب المحامين، بأن هناك قاعدة مهمة استقرت عليها محكمة النقض في قضايا عديدة، وهي أنه إذا تحررت الشيكات في وقت واحد لغرض واحد أو من أجل عملية واحدة وأعطيت تواريخ مختلفة فتعتبر جميعها وحدة واحدة تنقضي الدعوى الجنائية عنها بصدور حكم بالإدانة أو البراءة في أيٍ من هذه الشيكات، ساردًا قضية صادفته منذ 35 سنة مدللًا بها على هذا الأمر.

وأردف: «أحيانًا نلجأ إلى الادعاء المباشر أو الجنحة المباشرة، وأريد أن ألفت نظركم أن الدعوى الجنائية تذهب إلى المحكمة الجنائية محمولة على أكتاف دعوى مدنية، لذا يجب أن تكون صحيحة ومرفوعة من صاحب صفة ومستوفية كافة شرائط القبول، لأن عدم قبول الدعوى المدنية يؤدي إلى سقوط الوسادة المتكئة عليها الدعوى الجنائية فيحكم بعدم قبول الدعويين».

وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلًا: «نستكمل باقي الحديث عن الشيك في البث باكر، ولا يسعني إلا أن أدعو لكم بكل التوفيق والنجاح، وأن تستنير بكم المحاماة، وأن تعود المحاماة بكم إلى سابق عهدها».

 

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى