حكم جبر الضرر المعنوي

بقلم: علام محمد عبدالعزيز المحامي

يقصد بالضرر حدوث أذى يصيب الإنسان في ماله أو جسده أو عرضه، نتيجة فعل من شخص آخر سبب له الضرر.

وقد قسم الفقه الضرر إلى نوعين مادي ومعنوي ومنهم من قسمه إلى ضرر مالي، ضرر بدني أو جسدي، ضرر معنوي أو أدبي.

الضرر المالي هو الضرر الذي يصيب الإنسان في ماله، كمن يقوم بحرق أرض شخص في سبب له هلاك الزرع.

الضرر الجسدي: هو الضرر الذي يصيب الانسان في جسده أو بدنه، كمن يقتل شخصا أو من يضربه في جسده.

الضرر الادبي أو المعنوي: وهو الضرر الذي يصيب الانسان في عرضه أو شرفه أو سمعته أو التشهير به، كمن يقوم بالتشهير بشخص في احدى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن القواعد الكبرى في الشريعة الاسلامية قاعدة “الضرر يزال ” ولا يقتصر ذلك على ضرر دون غيره بل يعم كل ضرر سواء أكان ماديا أم معنويا ، وحيث قد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز جبر الضرر المعنوي بالمال ومن ذلك ما روي عن محمد بن الحسن في الجراحات التي تندمل دون أن يبقى لها أثر أنه( يجب فيها حكومة عدل بقدر ما لحق المجروح من الألم ) فقدر الألم بالمال ، وجاء في مجمع الضمانات (ولو شج رجلا فالتحمت ولم يبقى لها أثر قال ابو يوسف عليه إرش الألم وهو حكومة عدل ) وإذا وجب ذلك في مجرد الألم وهو ضرر معنوي فمثله الألم النفسي بالاتهام في أمانة الشخص وقد يكون ذلك في بعض صوره أعظم أثرا على المرء من مجرد الألم.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى