جرائم وعقوبات انتهاك البيانات الشخصية

كتب: علي عبدالجواد

نص الفصل الرابع عشر، في القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية حتى ٢٠٢٠، على مجموعة من الجرائم والعقوبات، في القوانين 35 و48 وما بينهما، والتي من الأهمية بمكان أن يكون على دراية بها جميع السادة المحامين، وننشرها فيما يلي؛

المادة رقم ٣٥

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، ومع عدم الإخلال بحق المضرور فى التعويض ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

المادة رقم ٣٦

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأى وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية ، أو بقصد تعريض الشخص المعنى بالبيانات للخطر أو الضرر.

المادة رقم ٣٧

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من جمع بيانات شخصية بدون توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (٣) من هذا القانون.

المادة رقم ٣٨

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها فى المواد (٤ ، ٥ ، ٧) من هذا القانون.

المادة رقم ٣٩

يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، كل ممثل قانونى للشخص الاعتبارى لم يلتزم بأحد واجباته المنصوص عليها فى المادة (٨) من هذا القانون.

المادة رقم ٤٠

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها فى المادة (٩) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية.

المادة رقم ٤١

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المادة رقم ٤٢

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها فى المواد (١٤ ، ١٥ ، ١٦) من هذا القانون.

المادة رقم ٤٣

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها فى المادتين (١٧ ، ١٨) من هذا القانون.

المادة رقم ٤٤

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل عضو مجلس إدارة أو أى من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها فى المادة (٢٤) من هذا القانون.

المادة رقم ٤٥

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة رقم ٤٦

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله.

المادة رقم ٤٧

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتبارى ولصالحه.

المادة رقم ٤٨

فى جميع الأحوال ، وفضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، تقضى المحكمة بنشر حكم الإدانة فى جريدتين واسعتى الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه .

وفى حالة العود ، تضاعف العقوبات الواردة فى هذا الفصل بحديها الأقصى والأدنى.

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بنصف العقوبة المقررة لها.

كيف يتعامل قانون حماية البيانات الشخصية مع الطلبات وشكاوى الانتهاكات
وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية..  تعرف على الفرق بين الأدلة الرقمية والخطية
18 تعريفًا مهما في قانون حماية البيانات الشخصية
6 حالات لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى