أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات وإجراءات إصدارها في قانون حماية البيانات الشخصية

كتب: علي عبدالجواد

تحدثت المواد 26، و27، و28، في الفصل العاشر من قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، وتعديلاته، عن التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وجاء ذلك كالتالي:

        ( الفصل العاشر )

التراخيص والتصاريح والاعتمادات

أولا : أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات

المادة رقم ٢٦

يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتى :

يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات ، والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون.

إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر.

إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفى إطار أنشطتها.

إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة.

إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.

إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية ، وإجراءات الامتثال لها.

إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها ، وإجراءات وشروط إصدارها وتجديدها ونماذجها المستخدمة ، وذلك بمقـابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة للترخيص ، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.

 

ثانيا : إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات

المادة رقم ٢٧

تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التى يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التى يحددها ، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المـالية وقدرته على توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة ، ويبت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت فى الطلب ، كما يكون له الحق فى طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه، كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها.

 

ثالثًا : تعديل شروط التراخيص والتصاريح

المادة رقم ٢٨

يجوز للمركز ، وفقا لاعتبارات المصلحة العامة ، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره فى أى من الحالات الآتية :

الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.

بناء على طلب المرخص له.

اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.

 

رابعا : إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات

المادة رقم ٢٩

يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره فى أى من الحالات الآتية :

مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.

التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.

صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.

التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية كما حددها القانون

حددها القانون.. 5 شروط لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها
18 تعريفًا مهما في قانون حماية البيانات الشخصية
طالع الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية
6 حالات لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى