تعرف على عقوبات التحريض على ارتكاب الجنايات كما نص عليها القانون
كتب: أشرف زهران
نص الباب الرابع عشر من قانون العقوبات على عقوبات التحريض على ارتكاب الجنايات والجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيره.
فجاء نص المادة ١٧١ – كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابه أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصورة الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان.
مادة ١٧٢ – كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.
مادة ١٧٤ – يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الأفعال الآتية:
(أولاً) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصري
(ثانياً) رويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.
مادة ١٧٥ – يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتها العسكرية.
مادة ١٧٦ – يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
مادة ١٧٧ – يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين (……….).
مادة ١٧٨ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
مادة (١٧٨ مكرراً ثانياً) – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقة من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد”.(١٢)
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور. وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة.
مادة ١٧٩ – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهورية بإحدى الطرق المتقدم ذكرها.
مادة ١٨١ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.
مادة ١٨٢ – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
مادة ١٨٤ – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
مادة ١٨٥ – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب.
مادة ١٨٦ – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى
مادة ١٨٧ – يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.
مادة ١٨٨ – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
مادة ١٨٩ – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية.
ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم مع ذلك ففى الدعاوى التى لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه.
مادة ١٩٠ – وفى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تخطر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة فى المادة ١٧١، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة ١٩١ – يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم.
مادة ١٩٢ – يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات فى الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية للمجلس المذكور.
مادة ١٩٣ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:
( أ ) أخبارا بشأن تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو الظهور الحقيقة.
(ب) أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.
مادة ١٩٤ – “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيا فى جناية أو جنحة. (٢٩)
وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو كله أو عزمه على ذلك.
مادة ١٩٦ – فى الأحوال التى تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وفى جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب، بصفتهم فاعلين أصليين، المستوردون الطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى.
مادة ١٩٧ – لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررًا أن يقيم لها عذرًا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرمز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر أو فى الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.
مادة ١٩٨ – إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلاً وكذلك الأصول (الكليشيهات) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل. (٣١)
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورًا فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو أسبوعية وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحًا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة، وفى باقى الأحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره فى الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذى يجب إعلانه بالحضور، ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة فى نفس هذه المواعيد.
ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشِياء التى ضبطت أو التى قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها.
وللمحكمة أن تأمر أيضًا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة فى صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معًا على نفقة المحكوم عليه.
فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أى شخص أخر مسئول عن النشر أن ينشر فى صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادًا أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة.
مادة (٢٠٠) مكرراً – يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد.
مادة (٢٠٠) مكرراً ( أ ) – يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الاعتبارى من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول. (٣٣)
وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه فى الإشراف على النشر مسئولية شخصية. ويعاقب على أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.
مادة ٢٠١ – كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أحد أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحًا أو ذمًا فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شئ من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن.
تعرف على القواعد العمومية التي نص عليها قانون العقوبات
بالقانون.. تعرف على الفرق بين العقوبات الأصلية والتبعية
كيف تحسب العقوبة على الجرائم المتعددة الناتجة عن فعل واحد؟.. قانون العقوبات يجيب
هل تقع على الشريك نفس عقوبة الفاعل الأصلي؟.. قانون العقوبات يجيب
تعرف على عقوبة المتهمين بـ”الشروع فى ارتكاب جريمة”
تعرف على معنى “العود” في قانون العقوبات؟ ومن الشخص الذي يعتبر عائدا؟
متى يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة على المتهم.. ومتى يُلغى الإيقاف؟.. قانون العقوبات يجيب
ما أسباب الإباحة وموانع العقاب للجريمة في قانون العقوبات؟
هل يسقط العفو عن العقوبة الآثار الجانبية المترتبة على الحكم بالإدانة؟.. قانون العقوبات يجيب
كما نص عليها القانون.. تعرف على عقوبة ارتكاب الجنايات المضرة بأمن البلاد من جهة الخارج
ما المقصود بالإرهاب فى قانون العقوبات؟ وما عقوبة تأسيس جماعة مخالفة للقانون؟
تعرف على عقوبات تجاوز الموظفين حدود وظائفهم فى قانون العقوبات
7 حالات نص عليها القانون تحت بند الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين للأفراد
تعرف على عقوبة التستر على هارب وإخفاء أدلة الإدانة والجناة في القانون
تعرف على عقوبة فك الأختام وسرقة الأوراق الرسمية في القانون
تعرف على عقوبة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق
تعرف على عقوبات الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز