بيانات يجب أن يتضمنها عقد البيع بالتقسيط

نص القانون رقم 100 لسنة 1957، والخاص بالبيوع التجارية، على عدد من البيانات يجب أن يتضمنها عقد البيع بالتقسيط.

ونصت المادة 39 من القانون على أنه يجب أن يكون عقد البيع محرراً من نسختين أصليتين، وأن توضح فيه البيانات الآتية:

(١) الاسم التجاري للبائع وعنوان متجره ورقم قيده بالسجل التجاري.

(٢) اسم المشترى ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته.

(٣) المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة.

(٤) مقدار الثمن، وما أدى منه نقداً والمؤجل.

(٥) مدة التقسيط، ومقدار كل قسط، وميعاده.

(٦) شروط الوفاء بالثمن.

(٧) أي بيان آخر يصدر به قرار من وزير التجارة.

ويجب أن يسلم البائع احدى نسختي العقد للمشترى، وأن يحتفظ بالنسخة الثانية خلال المدة المنصوص عليها في المادة ٧ من القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ المشار اليه.

ونصت المادة 40 على أن تؤدى الأقساط في محل اقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم على يتفق على غير ذلك، على أنه في حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل اقامة المشترى لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن أى قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه.

كما نصت المادة 41 على أنه يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية:

(١) أن يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات وفقاً للنموذج الذى تقرره وزارة التجارة؛ ويجب ترقيم صفحات هذا السجل ويؤشر عليه من وزارة التجارة أو من المكاتب التابعة لها وذلك بغير مصروفات.

(٢) أن يمسك حسابا منظما بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات وتجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة مراجع مقيد في السجل العام للمحاسبين والمراجعين وفقاً للقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ المشار اليه.

بينما نصت المادة 42 على أن يحظر على المشترى – بدون اذن سابق من البائع – أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى