بالتفاصيل.. تعرف على قانون تنظيم المخلفات العامة (الجهاز المنوط بإدارتها وأهدافه وموارده – المحظورات – رسوم التحصيل – صندوق النظافة – الجرائم والعقوبات)

تقرير: محمد علاء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تنظيم المخلفات العامة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، والذي يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات بإنشاء الجهاز القومي لتنظيم المخلفات، ونتناول خلال هذا التقرير أبرز ما ورد بالقانون كالآتي:

أولاً: إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات

نصت المادة 3 على أن يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات محل الجهاز القديم بذات المٌسمى، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره القاهرة ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.

يهدف الجهاز بحسب المادة 4، تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

ثانياً: موارد الجهاز

نصت المادة 12، على موارد الجهاز المالية، وجاء من ضمنها ما يلي:

١- المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .

2- المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه .

٣ – حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .

ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .

٤ – مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

٥ – عوائد استثمار أموال الجهاز.

6- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في القانون.

ثالثاً: أهداف مهمة

نصت المادة 15 على أن لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي :

١ – الحد من تولد المخلفات .

٢ – تعزيز إعادة الاستخدام .

٣ – العمل علي ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها .

٤ – إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.

وأوضحت المادة 16، أن مولد المخلفات أو حائزها يتحمل تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

رابعاً: محظورات نص عليها القانون

1- حظرت المادة 20 الحرق المكشوف للمخلفات.

2- حظرت المادة 21 على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها.

3- حظرت المادة 45، إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك، وأوضحت أن لمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحــة التنفــيذية لهذا القـــانون التدابير التي يتعــين على مولد المخلفــات الزراعيـة اتخـاذها.

4- حظرت المادة 55، تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

5- حظرت المادة 58، استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6- حظرت المادة 59، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.

7- حظرت المادة 60، إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.

8- حظرت المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

9- حظرت المادة 64، إغراق المواد أو المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي أو الحرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار لجمهورية مصر العربية.

خامساً: مشاركة القطاع الخاص

ذكرت المادة 22، أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وفي جميع الأحوال على تلك الشركات أن تحصل على التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز.

ونصت المادة 23 على: مادة (٢٣) :

مع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر، يسري علي الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.

سادساً: رسوم تحصيل المخلفات البلدية

نصت المادة (٣٤) :

تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية :

١- من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .

٢ – من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .

٣ – بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة .

٤ -بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة .

وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم .

وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المـادة .

ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (١٠%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة .

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة .

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (٣ ، ٤) من الفقرة الأولي من هذه المـادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية .

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.

سابعاً: إنشاء صندوق للنظافة

نصت المادة 35 على إنشاء صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتؤول إليه المبالغ الآتية :

١ – حصيلة الرسم المنصوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القانون .

٢ – المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة (٣٤) من هذا القانون .

٣ – مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغــذية التي يصــدرها رئيس مجـلــس الــوزراء وفقــًا لحـكــم المـادة (٢٥) من هذا القانون .

٤ – الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة .

٥ – عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها .

٦ – الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم ســداد الرسم المنصــوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القانون .

٧ – أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة .

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا علي خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المـادة (٣٤) من هـــذا القــانون في المحـــافظة المختصـــة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجـــديدة تنفيذًا للخطــة المفصــلة التي تصـــدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.

ثامناً: العقوبات

1- مادة (٦٦) :يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المـادتين (١٨ ، ١٩) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر ، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة .

2- مادة (٦٧) :يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام المـادتين (٢٩ ، ٣٠) من هذا القانون، ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمـادة (٣٠) من هذا القانون علي نفقة المستورد الخاصة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس .

3- مادة (٦٨) :يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القــانون خــلال خمسة عشــر يــومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة .

4- مادة (٦٩) :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المواد (٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ فقرة أولي ، ٦١) من هذا القانون .

5- مادة (٧٠) :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المـادتين (٢٠ ، ٦٣) من هذا القانون .

6- مادة (٧١) :يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من

(أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .

7- مادة (٧٢) :يعاقب بالسجن وبغــرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الأولي من المـادة (٥٥) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .

8- مادة (٧٣) :يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة (٦٢) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها .

9- مادة (٧٤) :يعـــاقب بالســجــن المـؤبــد، وبالغــرامـــة التي لا تقــــل عن خمســة مـــلايين جنيـــه ولا تزيد علي خمســة وعشـــرين مليون جنيـــه كل من أغرق مــــواد أو مخلفـــات خطـــرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

10- مادة (٧٥) :يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المـادة (٥٥) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .

11- مادة (٧٦) :يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المـادة ( ٢٧ ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات .

12- مادة (٧٧) :يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة ، فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر .

13- مادة (٧٨) :يعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعـويضـات.

تاسعاً: التصالح في بعض الجرائم

ذكرت المادة 80، أن للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجــرائم المنـصــوص عليهـــا في المــواد أرقام (١٨ ، ١٩ ، ٢٩ ، ٧١) من هذا القانون ، وذلك علي النحو الآتي :

١ – قبــل صدور حـكـم بــات في الدعــوي مقــابل وفــاء المخــالف بنســبـة (٥٠%) من الحد الأقصى للغرامة .

٢ – بعد صدور حكم بات في الدعوي مقابل وفاء المخالف بمثل الحد الأقصى للغرامة.

ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها.

القانون بالكامل

https://egyls.com/wp-content/uploads/2020/12/قانون-رقم-202-لسنة-2020-بإصدار-قانون-تنظيم-إدارة-المخلفات.pdf

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى