المبادئ القانونية التي تحكم ضوابط استيقاف المركبات في الكمائن وتفتيشها

كتب: أحمد أمين

اختلفت أحكام محكمة النقض حول المبادئ القانونية التي تحكم ضوابط استيقاف المركبات في الكمائن وتفتيشها دون إذن قضائي أو رضا من حائزها، على ثلاث :

الأول : كان أكثر هذه المبادئ توسعا؛ فقد أجاز لرجل الضبط – بغير تخصيص- أن يستوقف أي مركبة – بغير تخصيص – للإطلاع على رخصة قائدها ورخصة تسييرها .

كما جاء في الطعن الصادر بجلسة ١٠/ ١١/ ٢٠١٢ ، أحكام النقض س٦٣ ص ٦٤١ رقم ١١٥

تتلخص وقائع المبدأ الأول في أن محكمة الجنايات كانت قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي. وذلك بعد أن استوقفه ضابط الواقعة أثناء قيادته لسيارته الخاصة للاستعلام منه عن تراخيص المركبة ، فسقطت من جيب قميصه لفافة الهيروين حال تقديمه الرخصة. فدفع أمام النقض ببطلان الحكم لالتفات الحكم عن تمسكه بانتفاء مبررات استيقافه، فرفضت محكمة النقض طعنه مقررة أن عبارات قانون المرور صريحة وواضحة لا لبس فيها في حق رجل الضبط في استيقاف المركبات خاصة أو عامة للاستعلام عن رخصة قائدها وتسييرها. ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع قانوني ظاهر البطلان.

أما الثاني: فهو يفرق بين المركبات الخاصة وغيرها من المركبات؛ فيحظر استيقاف وتفتيش الأولى إلا في الأحوال الاستثنائية التي حددها القانون. أما غيرها فيكون من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها للتحقق من عدم مخالفتها لأحكام قانون المرور.

كما جاء في الطعن بجلسة ١١/ ٦ / ٢٠٠١ ، أحكام محكمة النقض س ٥٢ ص ٥٧٦ رقم ١٠٤.

تتحصل وقائع هذا المبدأ في أن ضابط الواقعة استوقف سيارة اجرة كان الطاعن ضمن ركابها ، للاطلاع على رخصة تسييرها ، إلا أن الضابط تجاوز صلاحياته بأن مد بصره إلى أمتعة الركاب فوجد كيسا من البلاستيك ارتاب في أمره، سأل قائد السيارة عن صاحبها فأخبره أنها تخص الطاعن، فلما استفسر من الطاعن عنها أنكر ذلك ، عندئذ قام الضابط بفض الكيس فوجد به كمية من نبات البانجو المخدر ووجد كذلك صورة من بطاقة الطاعن، فدفع الطاعن بانتفاء حالة التلبس فأجابته المحكمة لكنها قررت المبدأ الثاني المذكور.

أما المبدأ الثالث : فيفرق بين سلطة الضبط القضائي المقررة لبعض رجال الشرطة والتي يباشرونها بعد وقوع الجريمة، وسلطة الضبط الإداري المخولة لهم جميعا، والتي تتمثل في منع الجريمة قبل وقوعها، والتي يجب على رجال الشرطة في كل الأحوال عند ممارستهم سلطة الضبط الإداري ان يلتزموا بالضوابط الدستورية والقانونية، وإلا كان عملهم مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة.

كما جاء في الطعن بجلسة ١٤/ ٥ / ٢٠٠١ ، الطعن رقم ١٦٤١٢ لسنة ٦٨ ق.

أما المبدأ الثالث فكانت واقعته تتحصل في أن ضابط الواقعة والقوة المرافقة له وجميعهم من رجال الشرطة السريين قد كمنوا في سبيل أداء دورهم الإداري في طريق عام متخفين عن المركبات القادمة من الطريق وخرجوا فجأة لاستيقاف الدراجة البخارية دون أن يصدر من أحد راكبيها مايثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما، إلا أن قائد المركبة استدار وفر هاربا.

فرأت محكمة النقض أن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة ثم قررت ما جاء بالمبدأ ثالثا .

وهو أدق المبادئ الثلاثة من الناحية القانونية من وجهة نظرنا.

– وللأسف فإن هذه المبادئ على اختلافها بأحكام محكمة النقض لازالت تتردد حتى وقتنا الحالي، وهو الأمر الذي ينبغي ويحسن تداركه بعرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للاستقرار على مبدأ معين تلتزم به الدوائر جميعا وتوحيدا للمبادئ.

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى