الطلبات العارضة والتدخل وفقًا لقانون المرافعات

نص القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، في الفصل الثالث منه على ضوابط تقديم الطلبات العارضة.

ونصت المادة 123 من القانون على أن تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

ونصت المادة 124 على أنه للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:
(١) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

(٢) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.

(٣) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

(٤) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

(٥) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.

ونصت المادة 125 على أنه للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
(١) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.

(٢) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

(٣) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.

(٤) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

كما نصت المادة 126 على أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

ولا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه.

ونصت المادة 127 على أنه تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم.

وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.

 

متى يكتسب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوة الأمر المقضي المانعة من الطعن فيه؟

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى