«الإدارية العليا»: لا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل

كتب: أشرف زهران

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (122) من الدستور المصري الصادر عام 1971، والذي تم دمج مصلحة الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ظل العمل بأحكامه قبل إلغائه، كانت تنص على أن: «يُعين القانون قواعد منح المرتبات، والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة».

وتنص المادة (146) من ذات الدستور على أن  «يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة» وحيث أن المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وفق نطاق سريانه الزمني، وذلك قبل إلغائه بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، كانت تنص على أن «يُعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على كل من:

1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها.

2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تُنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.

ونصت المادة (26) منه على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يُقدرها أن يُقرر الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة».

كما نصت المادة (54) من ذات القانون على أنه «يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بهاووحدات القطاع العام والعكس، وذلك إذا كان النقل لا يُفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناءً على طلبه، ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل».

زر الذهاب إلى الأعلى