افتتاح 4 مكاتب للشهر العقاري بـ دمياط

شهدت محافظة دمياط أمس الأربعاء افتتاح مكتبين جديدين للشهر العقاري والتوثيق، وهما؛ مكتب توثيق ضواحي دمياط، ومكتب توثيق المركبات بالشهر العقاري بمجمع محاكم دمياط، كما تم افتتاح مكتب الشهر العقاري بمحكمة فارسكور الجزئية، ومكتب الشهر العقاري بمحكمة رأس البر الجزئية، وذلك بعد تنفيذ أعمال ميكنتهما، لتقديم كافة خدمات السجل المدني وأعمال التوثيق للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والمستشار محمد سعد قمره رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة  الابتدائية ومساعدي وزير العدل.

كما تفقد المسؤولون سيارة التوثيق المتنقل المجهزة بأحدث الانظمة لتقديم كافة التعاملات الخاصة بالتوثيق، حيث تأتى تلك السيارة ضمن خطة التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط لتطوير الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين بما يتيح أداء الخدمة بمحل إقامتهم.

شروط الاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق

نص القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٨، والخاص بتنظيم الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق، وتعديلاته على عدد من الشروط لابد من توافرها فيمن يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة، وجاءت كالتالي:
(١) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

(٢) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

(٣) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

(٤) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(٥) ألا يكون ملتحقاً بوظيفة في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام، ومشتغلاً بأي عمل تحظر القوانين واللوائح الجمع بينه وبين الاشتغال بمهنة أخرى.

(٦) أن يجتاز بنجاح امتحاناً يحدد ميعاده بقرار من وزير العدل، وتبين اللائحة التنفيذية شروطه وأوضاعه.

ونصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على من يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق أن يتخذ مقراً ثابتاً يباشر عمله فيه خلال شهر من تاريخ منحه الترخيص، وعليه أن يخطر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بعنوان هذا المقر وكل تغيير دائم فيه خلال شهر من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير.

كما نصت المادة 5 على أنه يجب على المرخص له تقديم الترخيص إلى الجهة المختصة كلما طلب منه ذلك، وعليه أن يرد الترخيص خلال خمسة عشر يوما إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في حالة وقفه عن مزاولة العمل أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده.

«النقض»: اغفال المحكمة الاطلاع على المستند المزور يعيب الإجراءات

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى