«أحكام المواريث وأنواع الاختصاص» في محاضرتين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى | صور

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، تحت إشراف الأستاذ حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، ورعاية نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.

ألقى المحاضرة الأولى الأستاذ الدكتور المأمون جبر، أستاذ الحقوق والتشريعات الاقتصادية، متناولًا أحكام المواريث، وجرائم الامتناع عن تسليم الميراث، موضحًا أن الحقوق المتعلقة بتركة المتوفي حسب الشرع تتمثل في تكفينه وتجهيزه، وقضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، وتقسيم التركة.

وأضاف: “موانع الإرث هي القتل واختلاف الدين والرق الذي انتهي في العصور الحديثة، كما أن الأنصبة المقدرة والمحددة شرعا للوارث هي لنصف والربع والثلثين والثلث والسدس والثمن، وأنه يشترط سبق دعوى الامتناع عن تسليم الميراث رفع دعوى الفرز والتجنيب”.

وتابع : “الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث”.

 

و أوضح أن أول شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث، هو وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث)، وأن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (في حيازته)، والامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث، كما يشترط وجود عدد من المستندات المطوبة لرفع الدعوى وهي إعلام شرعي للمورث، سندات ملكية المورث، وما يفيد حيازة الممتنع.

 

فيما قدم المحاضرة الثانية المستشار دكتور طه سعيد السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة بالقضاء الإداري بالقاهرة، متناولًا: أنواع الاختصاص القضائي.

وعرف الاختصاص الولائي بأنه الخاص بولاية المحكمة بنظر الدعوى، مثل ولاية محكمة القضاء الإداري على نظر المنازعات التي تكون إحدى الجهات الإدارية فى الدولة طرفا فيها، أو المنازعات الخاصة بجميع القرارات الإدارية التي تصدر من جهة الإدارة عدا القرارات التي تصدر من الجهات السيادية بالدولة

وأوضح المحاضر محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، ويجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

وتابع: “المحكمة الدستورية العليا تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، فإذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون، أو لائحة، ورأت المحكمة، أو الهيئة أن الدفع جِدّي، أجَّلَت نظر الدعوى، وحدَّدت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم تُرْفَع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن”.

 

وأوضح المحاضر أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

 

ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

 

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى