آثار عقد القرض المصرفي بين أطرافه

بقلم/ مؤمن عبدالعال 

تمهيد:

ماهية عقد القرض المصرفي “هو عقد يلزم المقرض بان ينقل إلي المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي أخر على أن يرد المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته”

ومن هذا التعريف يتضح أن محل عقد القرض المصرفي هو النقود، والبنك ينقل ملكية مبلغ من المال الي المقترض في مقابل استراد هذا المبلغ في نهاية هذا العقد مع العائد المتفق عليه بينهما كما أن هذا العقد كسائر العقود يتطلب الأركان العامة لتواجده المتمثلة في المحل والسبب والأهلية ويمتاز بأركانه الخاصة المتمثلة في الاعتبار الشخصي والعائد

أولا: اثأر عقد القرض بالنسبة للمقرض (البنك)

  • الالتزام بنقل ملكية المال المقرض الي المقترض: أي أن البنك يعطي للمقترض هذه المال المتفق عليه ويصبح المقترض دائن للبنك بكامل قيمة القرض بمجرد التوقيع على هذا العقد فان لم يقم البنك بتنفيذ هذا الالتزام حق للمقترض المطالبة بقيمة هذا القرض وذلك عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بقيمة تلك القرض
  • الالتزام بتسليم المال محل عقد القرض الي المقترض: أي أن على البنك بجانب التزامه بنقل ملكية المال المقرض الي المقترض أيضا فرض عليه التزام أخر وهو أن يسلم مبلغ القرض الي المقترض وذلك دون أي تأخير من جانب البنك، وفي حاله تواجد أي عمل من شان البنك تسبب في تأخير تسليم المال المقرض الي المقترض هنا يحق للمقترض المطالبة بالتنفيذ وإلزام البنك بذلك
  • الالتزام بعدم المطالبة قبل انتهاء مدة العقد: أي أن البنك لا يحق له أن يطالب بقيمة عقد القرض طوال فترة هذا العقد فلا يحق للبنك قانونا أن يطالب المقترض إلا بعد انتهاء مدة هذا العقد

ثانيا: اثأر عقد القرض بالنسبة للعميل (المقترض):

  • رد المثل: أي أن المقترض ملزم برد ذات المبلغ بدون أي نقص أو زيادة ودون أخذ في الاعتبار السعر السوقي للعملة سواء أكان هناك انخفاض أو زيادة، كما يحق رد هذا المثل في موطن البنك الرئيس أو أي فرع من فروعة.
  • دفع العائد: المقترض طبقا لما ورد في بنود العقد أن يلتزم بدفع الفوائد المستحق دفعها طبقا لبنود الاتفاق في هذا العقد ويتم احتساب تلك العائد من يوم تسلم المال الي أخر يوم في هذا العقد
  • الالتزام بسداد الرسوم: هذا العقد ملزم للمقترض بدفع مصاريف رسوم هذ العقد والضرائب المفروضة عليه
  • الالتزام باستعمال القرض في الغرض الذي منح من أجله: البنك لم يمنح هذا القرض إلا للاطمئنان أن هذا المشروع به الربح وأيضا ثقة البنك في هذا المشروع فعلي المقترض إلا يستعمل هذا القرض إلا في غرضة الذي وافق البنك عليه
  • وفي الختام: أن عقد القرض كسائر العقود ينتهي بحلول أجله أو إخلال أحد الطرفين لالتزامها أو بتغير الصفة القانونية أو الكيان القانوني

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى