ومضة قانون ( ٩٤ ) ” عُقُوبَة تَصوِير البِطَاقَة “
بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش
مَنْ يُفكّر في الاقتراب بأيّ شرٍّ .. ناحية الجيش المصريّ الباسل .. عرين الرّجولة والقدوة في الفداء .. كِيان العزّة .. ومصنع البطولات _ حتمََا _ سيَلقَى الهلاك ، وسيذوق أقوى ألوان الهزيمة ، وسيصاب بأشدّ أنواع الدّمار .
وكذلك من يُعَكّر السَّكِينَة أو يهدّد راحة المواطنين _ سيجد تصدّى الشّرطة المصريّة له .. بِأعتى حائط .. فهي عنوان الأمن ومصدر الطّمأنة ، ومفزعة لكلّ العناصر الإجراميّة .
وأحيانََا .. قد يبدو للبعض أنّ تصوير البطاقات أمرٌ عاديٌّ .. بيّْدَ أنّ تصوير البطاقات الخاصّة برجال القوّات المسلّحة والشّرطة .. لها طابعّ خاصّ بهم ، فكيف يتمّ تفسير هذا الأمر ، ولماذا ؟!
وآية ذلك بالتّفصيل ، والإجابة .. في القانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ ، من خلال التّوضيح التّالي :
فقَدْ نُشِرَ بالجريدة الرّسميّة – العدد 26 مكرّر (هـ) – السّنة السّابعة والخمسون .. 4 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 2 يولية سنة 2014م .. ( قرار رئيس جُمهوريّة مِصر العربيّة ، بالقانون رقم 57 لسنة 2014 _ بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوّات المسلّحة ورجال الشّرطة وتصنيع وتداول الزّىّ الرّسمىّ المخصّص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ) .
الموادّ الآتية نصّها :
( المادّة الأولى )
_ يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرًا ملونًا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير أو بأى وسيلة أخرى.
كما يحظر حيازة أو استعمال صور البطاقات المبينة فى الفقرة الأولى ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.
بينما تقول ( المادّة الثانية ) في شأن من يرتدي أو يصنّع أو يبيع ملابس عسكريّة :
_ يُحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة أو بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدًا أو مستعملاً، وسواء كان سليمًا أو معيبًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول على الترخيص والجهات المخصصة بإصداره.
ولا يجوز لأحد التزيى بالزى المشار إليه بالفقرة الأولى علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزًا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التى تخوله ذلك.
وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.
وتكون العقوبات ” السّجن المؤبّد ، والمشدّد ” .. بِنصّ ( المادّة الثّالثة ) :
_ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من خالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى وفى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
وأيضََا .. ثمّ عقوبة ” بالمصادرة ، والنّشر ” .. في ( المادّة الرّابعة ) :
_ تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلاً من الجريمة وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى التصوير أو التصنيع أو الإنتاج، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه.
حفظ اللَّٰه الوطن .