طالع النص الكامل لمشروع قانون حقوق المسنين بعد موافقة “الشيوخ” عليه

كتب: أشرف زهران

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين النص الكامل لمشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، ومشروع قانون آخر مقدم في ذات الموضوع على النحو التالي:

مشروع قانون حقوق المسنين

(المادةالأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل.

المادة الثانية:

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لاتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

 

المادة الثالثة:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (ا)

يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهمبجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمةلهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

مادة (۲)

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون، بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1.     المسن:كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

2ــ المسن الأولى بالرعاية: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.

3. الأسرة: الزوج أو الزوجة، الأولاد، الأحفاد، الأخوات.

4. الحماية الاجتماعية: مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسنين المعوزين بما يضمن لهم حياه كريمة.

5. الرعاية الاجتماعية:توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات المسنين بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميولهم الشخصية

6ـ المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين:

كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية معدة ومجهزة لإقامة المسنين ويتوفر بها سبل الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية المتكاملة لهم ومرخص لها من قبل الوزارة المختصة ومديرياتها.

۷. نادي المسنين: مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية للمسنين مرخص لها من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وتخضع لإشرافها.

8. التأهيل المجتمعي: إستراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.

9.بطاقة المسن: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

10. خدمة رفيق المسن:خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا، ومعتمدين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذووه.

11. مؤسسات العمل الأهلي: الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹.

12.الاستغلال: تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر.

13. الإساءة: سوء المعاملة المادية أو المعنوية، كالحرمان من الطعام أو الدواء، أو الاعتداء اللفظي، أو المادي أو تقييد الحرية.

14- الإهمال: التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسنين، إلى الحدالذي قد ينتج عنه ضرر.

15. التمييز: أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يرمي أو يؤدي إلى عرقلة أو إلغاء الاعتراف أو التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر.

16. الصندوق: صندوق رعاية المسنين.

17. المجلس: مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين.

18. الوزير: الوزيرالمختص بشئون التضامن الاجتماعي

19. الوزارة: الوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي

 

مادة (3)

تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه،بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وازالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:

1. احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

2. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.

3. توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.

4. التعبير بحرية عن ارائهموالاهتمام بهذه الاراء واخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

5. تكافؤ الفرص بين المسنين.

6. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.

7. رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدراتوإسهامات المسنين أنفسهم.

8. اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.

9.  تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التي تمثلهم.

10. توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

11. توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.

12. تيسير سبل انجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وان يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم.

13 ـ اتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الأمن وحمايتهم من مخاطر الطريق والحوادث.

14 ـ إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

15 ـ توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.

16ـ تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

17 ـ المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين.

18ـ المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.

19ـ تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص المشاركة في هذه الأنشطة وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

20ـ توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء.

21 ـ دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الارتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادهم لها.

22 ـ اتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع انواعها واتاحة الادوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنون وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

مادة (4)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰وبمراعاه مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها.

مادة (5):

يكون للمسن الأولي بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (6):

تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسمقدرهنصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة (7)

تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.

مادة (8):

تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.

أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

مادة (9):

يصدر الترخيص بإنشاءالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

مادة (10):

يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (11):

يُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

مادة (12):

تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على الأقل.

 

الفصل الثاني

الرعاية المنزلية للمسن

مادة (13)

تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة رفيق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه؛ للمعاونة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته.

الفصل الثالث

الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل

مادة (14)

تلتزم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرضون له من صدمات نفسية.

مادة (15):

تلتزم الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتاهيل للمسنين الذين تعرضوا لأزمات أولصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيلهم وتعافيهم ومساعدتهم على الدمج في المجتمع الخارجي.

ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين قرار من الوزير المختص.

الفصل الرابع (مستحدث)

الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين

مادة (16): تلتزم وحدات الجهاز الادارى بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراته.

 

الباب الرابع

الحق في الرعاية الصحية

مادة (17):

للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

مادة (18):

تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.

وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر.

مادة (19):

يتعين الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان في حالة قيام مؤسسة الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين بتقديم خدمات طبية بداخلها.

 

الباب الخامس

(الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية والحق في الاتاحة)

 

مادة (20):

تشجع الدولة الوسائل الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطويرالرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

 

الباب الثامن

الحق في الإتاحة

مادة 21:

تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الباب السادس

الحق في الحماية القانونية والقضائية

مادة (22)

 

تلتزم الوزارة المختصة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه، مع أخذ كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

مادة (23)

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية، وتوجيههم إلى واجباتهم، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التي تتعلق برعايتهم، وضبط الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

 

الباب السابع

الإعفاءات

مادة (24)

يُمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.

مادة (25):

تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

1-     تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرةسنوات من تاريخ الإعفاء.

2.     تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

الباب الثامن

صندوق رعاية المسنين

مادة (26)

ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

مادة (27)

مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررةبهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.

مادة (28):

يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من:

– ممثل عن الوزارة المختصة “نائب الرئيس” وينوب عن الرئيس حال غيابه.

– ممثل عن وزارات (المالية، التخطيط، الصحة والسكان، القوي العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي) يرشحهم الوزراء المختصون.

– ممثل عن هيئة الرقابة الادارية يرشحه رئيس الهيئة

– ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس إدارة البنك.

– ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.

– ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

– ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق

– ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية يرشحه الوزير المختص

– أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.

ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لانجاز اعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزرارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات.

ويصدر بتشكليه وكيفية ادراته المعاملة المالية للرئيس والاعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

فيما نصت المادة  (29) على:

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:

1-    رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسيةوالاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

1-     وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

2-     وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهمالدستور والقانون.

3-     العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعايةوتمكين المسنين.

4-     إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية.

5-     إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطارالسياسية العامة للصندوق.

6-     إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

7-     وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوقرعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

8-     وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دونالتقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

9-     قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.

10-    اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

11-    النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الأمانة الفنية عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

12-    إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.

مادة (30):

يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

مادة (31):

يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل اعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص، على أن يكون من بين أعضائها ممثل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مادة (32):

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت ضرورة لذلك.

ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.

مادة (33):

يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الشروط الآتية:

1-     أن يكون مصري الجنسية.

2-     ألا يقل سنة عن خمسة وعشرين عامًا.

3-     أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

4-     ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرياتما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5-     أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

مادة (34):

تزاد الفرائض المالية علي الخدمات التالية بقيمة خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون:

1-     رخص السلاح.

2-     التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.

3-     تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارةالثقافة أو التي تقيمها.

4-     طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

5-     تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

6-     عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

7-     تراخيص إنشاء المباني.

8-     طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانيةالجديدة.

9-     طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.

10-    طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية الغير حكومية.

11-    رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

12-    رسم ترخيص أعمال اليانصيب.

13-    القيد في السجل التجاري.

14-    القيد في النقابات العمالية والمهنية.

15-    رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات – مركبات – حكم صحة ونفاذ).

16-    رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات او تعديلها او حلها.

17-    رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.

18-    رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده او تعديله.

19-    الرسوم على الصادرات.

مادة (35):

تتكون موارد الصندوق من الآتي: –

1ـ حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون.

2 – حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (۱۲) من هذا القانون.

٣- المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة

4 – التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض معأغراضه.

5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض معأغراضه.

۷- الغرامات التي تقضي بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

 

مادة (36):

يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أوالهيئة العامةلبنك ناصرالاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

مادة (37):

تعفي اموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع انواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.

وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

الباب التاسع

العقوبات

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب علي الأفعال الواردة بالمواد الأتية، العقوبات المبينه كالآتي:

مادة (38):

يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1-     زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

مادة (39)

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

 

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

 

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 

مادة (40):

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدي المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

مادة (41):

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص.

زر الذهاب إلى الأعلى