ضوابط وآليات تنفيذ الأحكام الخاصة بـ «تسليم الصغير – رؤيته – النفقة» ودور وزارة العدل و«ناصر الاجتماعي» وتوضيح العقوبات الواردة بالقانون

تقرير: محمد علاء

نص القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على كيفية تنفيذ الأحكام والقرارات، وذلك في الباب الخامس منه.

وأكدت المادة ٦٥، أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة، كما أضافت المادة 66: «يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرًا، ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات، ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك».

وذكرت المادة ٦٧، أن ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.

وكلفت المادة ٦٨، قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ، وأشارت المادة 69، أن التنفيذ يجري بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.

وأجازت المادة ٧٠، للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، مضيفة: «ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير».

وأنشأت المادة ٧١، نظام لتأمين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

بينما كلفت المادة ٧٢، بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من زير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

ونصت المادة ٧٣ على:

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العامة وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة (٧٦) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر.

وأوضحت المادة ٧٤، أنه إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

وتابعت المادة ٧٥: «لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها».

وذكرت المادة ٧٦، أنه استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية:

(أ) ٢٥% للزوجة أو المطلقة، وتكون ٤٠% فى حالة وجود أكثر من واحدة.

(ب) ٢٥% للوالدين أو أيهما.

(ج) ٣٥% للولدين أو أقل.

(د) ٤٠% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.

(هـ) ٥٠% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على (٥٠%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

وأشارت المادة ٧٦ مكررًا، إلى أنه «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر من دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا».

وأردفت: «فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية، ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى».

واستطردت المادة: «إذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقًا لحكم هذه المادة، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقًا للمادة (٢٩٣) من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمس جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه».

وذكرت المادة ٧٧، أنه في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى، بينا قالت مادة ٧٨، إنه لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ.

ونصت المادة ٧٩ على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها».

وفقا للقانون.. 5 مواقف في «الأحوال الشخصية» يختص فيها قاضى «الأمور الوقتية» بإصدار أمر على العريضة

بينها انتداب المحامي وأتعابه.. 8 أحكام عامة بقانون «الأحوال الشخصية» تعرف عليها

مسائل الأحوال الشخصية التي تنظرها المحاكم الجزئية وفقا للقانون

مسائل الأحوال الشخصية التي تنظرها المحاكم الابتدائية وفقا للقانون

الاختصاص المحلي لنظر الدعاوى وفقا لقانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليه

شروط قبول الدعاوى الناشئة عن الزواج وفقا للقانون.. تعرف عليها

كيفية رفع دعاوى «الطلاق – التطليق – الخلع – النفقة» ونظرها وفقا لقانون الأحوال الشخصية

ضوابط إقامة دعوى إعلام الوراثة وفقا لقانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليها

إجراءات رفع الدعاوى ونظرها في مسائل الولاية على المال «عديمي الأهلية – الغائبين – القُصْر – الحمل المستكن – الحجر – تصفية التركة» وفقا للقانون وعقوبات مخالفتها

الأحكام الصادرة في مسائل الولاية على النفس واجبة النفاذ حتى مع استئنافها باستثناء 6 حالات.. تعرف عليها

الطعن على الأحكام والقرارات وفقا لقانون «الأحوال الشخصية».. تعرف عليها

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى