شكرا على مشاركاتكم.. إجابة السؤال القانوني حول “جنح البلاغ الكاذب”

إعداد: سعد البحيري- علي عبدالجواد

طرح المركز الإعلامي لنقابة المحامين، السؤال القانوني الأسبوعي الثالث، ونصه: أغلب جنح البلاغ الكاذب تقضي فيها المحكمة بالبراءة.. لماذا؟

هذا وقد تلقينا العديد من الإجابات والاجتهادات، وقدم الأساتذة الإجابات من وجهة نظرهم، لذلك سجلنا أكبر عدد من الأسماء كأفضل ردود.

ونعرض فيما يلي أسماء السادة المحامين الذين أجابوا على السؤال القانوني:

الأستاذ: أشرف الزهوي

من أركان جريمة البلاغ الكاذب؛ ركن يتعلق بالقصد الجنائي الخاص، وهو توافر نية الأضرار لدى المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب، وهو مايصعب إثباته، حيث لايكفي التبليغ عن وقائع كاذبة وعلم المبلغ بأنها كاذبة، بل يجب أن تتوافر نية الإضرار وهو ركن أشبة بالمستحيل في إثباته.

*********************

الأستاذ: علي فتوح

البلاغ الكاذب :الكذب في ذاته ليس جريمة .

ومن ثم كل من يثبت الكذب فقط، فهو كمن حرث في الماء .

لذلك عرفت محكمة النقض المصرية  أن : العبرة ليست في إثبات الكذب، العبرة هو أن: الكذب ما كان إلا بقصد الإضرار بالمجني عليه .

**********************

الأستاذ: أسامه كشكل

أغلب نماذج البراءة من الاحكام المطبوعة، والتي يكون سبب البراءة فيها أن المحكمة لم تطمئن لصحة الاتهام، أو أنها تشككت في صحة إسناد الاتهام، وبالتالي لا يعنى عدم اقتناع المحكمة أو تشككها أن يكون بالقطع عدم صحة تلك الواقعة، لنصطدم بعد ذلك بالدفع الشهير في جنح البلاغ الكاذب، وهو كفالة القانون لحق الإبلاغ.

**********************

الأستاذ: أحمد فهيم

البراءة لأن العقاب له شروط، أهمها؛ أن يكون المبلغ عالمًا بكذب بلاغه، ومستحيل أن يعترف المبلغ بذلك، وأن يكون منتويًا السوء والإضرار بالمجنى عليه، والنية أيضا محلها القلب، ولا دخل للقاضي بمعرفة نية المبلغ، وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية «من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما اخبر به” ( الطعن رقم 203 لسنة 40 ق ).

*********************

الأستاذ: أحمد زيدان

كون الغالب من أحكام البراءة تبنى على عدم كفاية أدلة النموذج المطبوع، وبالتالي فإن حق الإبلاغ عن الجرائم مكفول بحكم القانون.

*********************

الأستاذ: محمد يسري

لوجود ركن خاص بالجريمة، وهو ركن التصميم على الأضرار بالمدعي بالحق المدني، وتظهر صورته في تكرار البلاغات الكاذبة والتصميم على الأضرار بالمدعي بالحق المدني.

*********************

الأستاذ: محمود ماجد

دائما وابداً المبدأ القانوني واضح، وهو أن الشك دائما يفسر لصالح المتهم، البلاغ الكيدي بأغلب الأحوال ينقصه ركن القصد الجنائي، المبلغ قد يكون صادقا، ولكن حدث ما غير ملامح الواقعة، حتى وصول الشرطة.

*********************

الأستاذ: علي مرسي

يجب للإدانة بتهمة البلاغ الكاذب،

أولًا: ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها.

ثانيا: توافر القصد الجنائي العام بعلم الجاني بكذب البلاغ.

ثالثا: توافر القصد الجنائي الخاص بنية الإضرار بالمجنى عليه، وأن تكون الوقائع المبلغ عنها مما تستوجب عقاب فاعلها إن صحت.

وحيث أنه إذا اختل ركن من الأركان السابق ذكرها، كانت الواقعة في منأى عن التجريم، ولا تصح الإدانة في البلاغ الكاذب، إلا بتوافر هذه الشروط والأركان مجتمعة.

واعتقد أن اجتماع القصد والنية معا يكون الأمر صعب بالنسبة لإثباتها من المدعي، إلا إذا كانت هناك خصومات ومنازعات قائمة ومثبتة بالأدلة قبل ارتكاب الواقعة.

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى