«النقض»: تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ۸۱۲۸ لسنة ۹۲ ق، أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد واستعمال القوة مع موظف عام ليحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك إنه جاء قاصراً خالياً من إيراد أسباب الإدانة ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة بطريقة وافية ، ولم يورد مؤدى اعتراف الطاعن بصورة وافية ، واقتصر في بيان تقرير الصفة التشريحية على إيراد نتيجته دون إيراد مضمونه حتى يتبين مدى اتفاقه مع باقي الأدلة التي استند إليها في قضائه ، واطرح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان تحقيق النيابة العامة لعدم حضور محام معه إجراءات التحقيق بالمخالفة لنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية وببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي ، وبأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون جنحة قتل الخطأ وطلبه تعديل القيد والوصف إلى تلك الجريمة ، والتفت عن دفعيه بالتلاحق الزمني في الإجراءات والقصور في التحقيقات.

 

كما لم يأبه بدفاعه القائم على بطلان القبض والأدلة الناتجة عنه لعدم توافر سببه ، وأوجه دفاعه الأخرى ، وتساند في إدانته إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم عدم صلاحيتها كدليل إدانة لدلائل عددها فضلاً عن اتخاذها دليلاً وحيداً للإدانة ، ولم تفطن المحكمة إلى وجود متهم آخر يستوجب معاقبته هو أمين الشرطة الذي كبل يد المجني عليه بيد الطاعن لم يقدم للمحاكمة ، وعاقبه بالسجن المؤبد دون بيان المبررات التي استند إليها لتوقيعها ، وقام دفاعه على عدم معقولية تصوير الواقعة وقصور تحقيقات النيابة العامة إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً ، وأخيراً لم تجر المحكمة تحقيقاً لاستجلاء الحقيقة في الدعوى وتحقيق دفاعه ، كل أولئك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

 

حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مفاده: ” إنه حال ضبط الطاعن نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ….. جنح مركز ….. ووضع القيد الحديدي بإحدى يديه والأخرى بيد المجني عليه تمكن من الدلوف لسيارته وإدارة محركها والانطلاق بها وترك المغدور به خارجها مما أدى لسحله لمسافة كبيرة فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته ” وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثبات وتحريات الشرطة وتقريري الصفة التشريحية المجني عليه وقسم الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث والمعاينة التصويرية واعتراف الطاعن.

 

لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان الحكم حصل اعتراف الطاعن في قوله: ” إنه كان بقرية أتميدة وأنه فوجئ بأمين الشرطة والخفير النظامي وأنهم تمكنوا من ضبطه لكونه مطلوب التنفيذ عليه فقام أمين الشرطة بوضع الأصفاد الحديدية في يده وأخرى في يد الخفير النظامي المجني عليه فدلف في سيارته وقام بإخراج أحد الأدوات ” مفك ” فقام بتشغيل السيارة وقام بقيادتها مسرعاً ليتمكن من الهرب والحيلولة دون ضبطه وفوجئ بوجود المجني عليه تحت سيارته فشاهد أحد المركبات الآلية ” لورد ” يقف بالطريق فقام بانحراف نحو محجر رمل وأن الأهالي قامت بالإمساك به ” فإن ما أورده الحكم فيما سلف بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة بما تنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في هذا الصدد.

 

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية عن جثة المجني عليه القتيل قوله: ” أن إصابة المجني عليه جرحية تهتكية بفروة الرأس مصحوبة بكسور متفتتة ومتعددة بعظام الجمجمة ونزيف تحت السحايا بتجويف المخ وسحجات متكدمة بالوجه والجنب الأيسر للجزع والطرف العلوي الأيسر والطرفان السفليان ومثلهم يحدث من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضية أياً كان نوعها وحز مقدد خلفي الشكل حول اليد والرسخ الأيمن ومثله جائز الحدوث من الاحتكاك بالقيد الحديدي محل الفحص وكل الإصابات متصورة الحدوث وفق التصوير الوارد في تاريخ معاصر للواقعة وتعزى وفاة المجني عليه إلى الإصابة الجرحية التهتكية الموصوفة بالرأس وما صاحبها من نزيف دموي شديد وتلف غير مرتجع بالمحاور العصبية بالمخ أدى إلى فشل بالمراكز الحيوية به وهبوط حاد بالدورة الدموية التنفسية ” .

 

وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا التقرير كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم إيراده مضمون التقرير سالف الذكر لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.

 

لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمي ١٤٥ لسنة ۲۰۰٦ ، ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ قد جرى نصها على أنه: ” لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً ” .

 

ومفاد ذلك أن المشرع وضع ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً وهي وجوب دعوة محاميه إن وجد قبل استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وأعطى للمتهم الحق في اختيار محاميه ، وذلك بإعلان اسمه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يقوم المحامي بذلك .

 

فإذا لم يكن للمتهم محام وجب على المحقق أن ينتدب له محامياً من تلقاء نفسه واستثنى المشرع من ذلك حالتين توخي فيهما الحفاظ على أدلة الدعوى وهما حالة التلبس وحالة السرعة لشبهة الخوف من ضياع الأدلة واستلزم أن يثبت المحقق حالة السرعة التي دعته إلى التحقيق مع المتهم دون دعوة أو انتظار محاميه تطميناً للمتهم وصوناً لحقه في الدفاع عن نفسه.

 

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن بما مفاده أنه لما تبين عدم وجود محام له أرسل المحقق إلى نقابة المحامين ليندب له أحد المحامين إلا أنه لم يجد أحداً منهم فلم يجد مناصاً من إجراء التحقيق وقام باستجوابه ، فإن هذا الذي أورده الحكم يكون كافياً وسائغاً في اطراح ذلك الدفع ، ولا تثريب على النيابة إن هي باشرت التحقيق مع المتهم في غيبة أحد المحامين ، ما دام أصبح ندبه أمراً غير ممكن – كما هو الحال في هذه الدعوى – وإلا تعطلت عن أداء وظيفتها ، وفضلاً عن كل ما تقدم ، فإن القانون لم يرتب البطلان على مخالفتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.

 

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد إكراه بقوله: ” أن الثابت من اعتراف المتهم وليد إرادة حرة واعية دون أي إكراه معنوي ومادي أو وعد واقع عليه من أحد من رجالات الشرطة أو النيابة إذ لم يقرر المتهم بذلك منذ فجر التحقيقات عبر استجوابه بمعرفة النيابة العامة كما لم يثبت لوكيل النيابة المحقق تعرض المتهم لمثل هذا الإكراه الذي به ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بهذا الاعتراف في حق المتهم على نفسه ” .

 

 

لما كان ذلك ، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة مما أوردته – فيما سلف – قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه ، واقتنعت بصحته فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.

 

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

 

فإن النعي بأن الواقعة لا تعدو جنحة قتل خطأ فذلك لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها.

 

لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بالتلاحق الزمني في الإجراءات والقصور في التحقيقات ، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بطلان القبض – بفرض وقوعه – لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض المدعى ببطلانه.

 

، ولما كان الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل من القبض المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة ، وأقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية والمعاينة التصويرية للواقعة وهي عناصر مستقلة عن القبض المدعي ببطلانه ، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من بطلان الضبط تكون منتفية ، هذا إلى أن سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها لا يؤثر في سلامة الحكم ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة المتهم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة .

 

 

 

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عوّل في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات وتقريري الصفة التشريحية وقسم الأدلة الجنائية وما أسفر عنه معاينة النيابة لمكان الحادث واعترافه بقتل المجني عليه والتي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث وشهد بها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن من اعتماد الحكم على التحريات كدليل وحيد بالدعوى يكون على غير سند ويضحي النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.

 

لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية على شخص آخر – بفرض مساهمته في الجريمة – ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً.

 

لما كان ذلك ، وكان المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.

 

لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم معقولية تصوير الواقعة وقصور تحقيقات النيابة العامة ، فليس له – من بعد – أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثيره أمامها ، ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق معين، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

 

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه ، وكان باقي ما أثاره الطاعن بأسباب الطعن عبارة عن مبادئ قانونية لم يبين أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لها ، فإن ما يثيره في سائر أوجه طعنه لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.

زر الذهاب إلى الأعلى