المختار من الأحكام الصادرة عن «الدستورية العليا» خلال شهري يناير وفبراير 2021

كتب: علي عبدالجواد

أصدرت المحكمة الدستورية العليا عددًا من الأحكام خلال الفترة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الحالي 2021، بعدم دستورية بعض مواد قوانين أبرزها مواد بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر، و قانون البناء، وأيضًا قانون سوق رأس المال، ونعرض التفاصيل فيما يلي وفقًا لمحكمة النقض:

1 ـ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 37 لسنة 40 ق

 حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ٣٦ من القانون رقم 182 لسنة 19٦0 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

الجريدة الرسمية – العدد 4٦ مكرر (ب) – 1٧ من نوفمبر سنة 2020

https://www.cc.gov.eg/i/l/408573.pdf

2 ـ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 12 لسنة 42 ق

حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 12٦ من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 200٣ فيما نصت عليه في جميع األحوال تضبط المبالغ واألشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالمادة (11٦) من القانون المشار إليه، المعدل بالقانونية رقمي 1٦0 لسنة 2012 و 8 لسنة 201٣.

الجريدة الرسمية – العدد 2 ( تابع ) – 14 من يناير سنة 2021

3 ـ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 199 لسنة 32 ق

حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (٣8 /1 ، ٣9 /1 ، 102 /1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

الجريدة الرسمية – العدد 2 ( تابع) – 14 من يناير سنة 2021

4 ـ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 103 لسنة 34 ق

حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة ٦8 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

الجريدة الرسمية – العدد 2 ( تابع) – 14 من يناير سنة 2021

5 ـ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 92 لسنة 40 ق

حكمت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة )4 )والفقرة الثانية من المادة )10 )من القانون رقم ٣94 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلين بالقانونين رقمي ٧5 لسنة 1958 و 2٦ لسنة 19٧8 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازل منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه.

الجريدة الرسمية – العدد 5 مكرر ) ج ( – 10 من فبراير سنة 2021

حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 17 لسنة 42 ق

حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 9٣85 لسنة ٧٧ قضائية، المقام طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 18٧0٣ لسنة 200٦ جنح مستأنف شرق طنطا، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 41889 لسنة ٦٣ قضائية.

الجريدة الرسمية – العدد 5 مكرر (ج) – 10 من فبراير سنة 2021

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى