التزامات الجهات الخاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

نص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨، في بابه الثالث على التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

ونصت المادة ١٣: على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها.

وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجرى عليها من تسويات وتعديلات إضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوي للمخازن التابعة لها وتقارير الإنجاز.

وكل ذلك في حدود المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.

بينما نصت المادة ١٤: على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين الماليين في هذه الجهات إخطار الجهاز بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها.

ونصت المادة ١٥: على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه بوقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديد أو الإتلاف أو الحريق أو الإهمال يوم اكتشافها، وعليهم أيضا أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها.

وتضمنت المادة ١٦: على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء طبقا للنظم والنماذج التي يعدها الجهاز.

وتلتزم الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية (١) بموافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع.

وأخيرا نصت المادة ١٧: على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها.

اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات التي يراقبها وفقا للقانون.. تعرف عليها

بالتفاصيل.. أوجه مباشرة الجهاز المركزي للمحاسبات لاختصاصاته وفقا للقانون

المخالفات المالية والإدارية التي نص عليها قانون «المركزي للمحاسبات».. تعرف عليها

زر الذهاب إلى الأعلى