٤ بيانات لابد أن يشتملهم إعلان التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز
نصت المادة 401 من القانون رقم 13 لسنة 1968، والمتعلق بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، على أربع بيانات لابد أن يشتملهم إعلان التنبيه بنزع مليكة العقار، وإنذار الحائز، وجاءت كالآتي:
(١) بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند.
(٢) إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً.
(٣) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى.
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته. وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
(٤) تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ.
وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانيين ١، ٣ من هذه المادة كانت باطله فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة ٢٨١.
الطلبات العارضة والتدخل وفقًا لقانون المرافعات
نص القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، في الفصل الثالث منه على ضوابط تقديم الطلبات العارضة.
ونصت المادة 123 من القانون على أن تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
ونصت المادة 124 على أنه للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:
(١) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
(٢) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
(٣) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
(٤) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
(٥) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
ونصت المادة 125 على أنه للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
(١) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
(٢) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
(٣) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
(٤) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
كما نصت المادة 126 على أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.