هل يجوز لأحد الخصوم إلزام الآخر بتقديم مستندات أو محررات؟

 

الخصوم، أكدت المادة (٢٠)، من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، أنه يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده:

( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

(ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

(جـ) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى.

تعرف على كيفية إثبات صحة المحررات

ويعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفى أن يحلف يمينًا بأنه لا يعلم أن الخط، أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، والمحرر الرسمي هو الذي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه، فإذا لم يكتسب هذا المحرر صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحرر العرفي متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

وهناك بعض الحالات التي تستوجب إثبات صحة المحررات، ونوضحها من خلال الفصل الرابع من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفقاً لآخر تعديل.

فنصت المادة ٢٨- أن المحكمة لها أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها.

وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

مادة ٢٩ – إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.

واختص الفرع الأول: بإنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط

مادة ٣٠ – إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

مادة ٣١ – يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب.

مادة ٣٢ – يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على:

( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق.

(ب) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.

(جـ) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.

(د) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة.

زر الذهاب إلى الأعلى