نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. ماهو الفرق بين الدفع بالانكار على المحرر العرفي والدفع بالجهالة؟

كتب: أشرف زهران

إعداد السؤال: أشرف الزهوي المحامي

جرافيك: أحمد خالد

نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. ماهو الفرق بين الدفع بالانكار على المحرر العرفى والدفع بالجهالة؟

طرح «المركز الإعلامي لنقابة المحامين» السؤال القانوني الأسبوعي ونصه: ماهو الفرق بين الدفع بالانكار على المحرر العرفى والدفع بالجهالة؟

وقد لاقي السؤال سيلًا من الإجابات والاجتهادات، حيث قدّم الأساتذة إجابات تعكس وجهة نظرهم، تتمثل أبرزها فيما يلي‎:‎

الأستاذ: أشرف الزهوي‎ ‎

الدفع بالانكار على المحرر العرفى لايكون الا من الشخص الموقع على المحرر بالامضاء أو بالبصمة، وبمجرد الإنكار تفقد الورقة حجيتها؛ وينتقل عبء إثبات صحة الورقة على عاتق الشخص المتمسك بها. أما الدفع بالجهالة فلا يكون إلا من الورثة بعد موت مورثهم أو من الخلف الخاص. يكفي للوارث أن يحلف يمينا بأنه لايعلم أن الخط أو التوقيع أو البصمة الختم صادر عن مورثة وبمجرد حلف اليمين تزول حجية الورقة مؤقتا وينتقل عبء الاثبات على عاتق المتمسك بها.

الأستاذ/ أحمد علي

الفرق بين الدفع بالانكار والدفع بالجهاله
يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الامضاء او الختم أو البصمه هى لمن تلقى عنه الحق
والفرق بين الانكار والجهاله
الانكار يكون من الشخص المنسوب إليه التوقيع شخصيا وبمجرد الانكار تفقد الورقه حجيتها وينتقل عبء إثبات صحة الورقه على عاتق المتمسك بها
أما الدفع الجهاله فإنه يكون من الورثه بعد موت مورثهم أو من الخلف الخاص فيكفى للوارث أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو البصمه أو الختم هى لمن لقى عنه هذا الحق وبمجرد حلف هذا اليمين تزول حجيه الورقه مؤقتا ويقع عبء إثبات صحتها على عاتق المتمسك بها
والدفع بالإنكار والدفع بالجهاله يتفقان فى أن كلا منهما تفقد معه الورقه حجيتها وينتقل عبءالاثبات على عاتق المتمسك بها.
الأستاذ/ عادل البشبيشى
الفرق بين الانكار والجهالة
الانكار يكون من الشخص المنسوب إليه التوقيع شخصيا وبمجرد الانكار تفقد الورقه حجيتها وينتقل عبء إثبات صحة الورقه على عاتق المتمسك بها
أما الدفع بالجهاله فإنه يكون من الورثه بعد موت مورثهم أو من الخلف الخاص فيكفى للوارث أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو البصمه أو الختم هى لمن لقى عنه هذا الحق وبمجرد حلف هذا اليمين تزول حجيه الورقه مؤقتا ويقع عبء إثبات صحتها على عاتق المتمسك بها
والدفع بالإنكار والدفع بالجهاله يتفقان فى أن كلا منهما تفقد معه الورقه حجيتها وينتقل عبءالاثبات على عاتق المتمسك بها.
الأستاذ/ صلاح البكري
الدفع بالانكار والدفع بالجهالة
أولا الدفع بالانكار يكون علي محرر عرفي يحتج به خصم علي آخر في الدعوي فيقوم المنسوب صدور المحرر العرفي منه بإنكار التوقيع عليه وفقاً لنص المادة ١٤ إثبات ولابد أن يكون هناك ما يؤيد إنكاره بالاوراق وعدم صدور المحرر العرفي منه وينتقل عبء إثبات المحرر علي من يحتج به قبل الغير وهو من صور الطعن بالتزوير
أما الطعن بالجهالة فتكون من ورثة من يدعي شخص أنه قبل وفاته قام بتحرير محرر عرفي ويكفيهم الدفع بالجهالة ويقوم بالقسم أنه لم يعلم شيئا عن ذلك المحرر وينتقل عبء الإثبات علي من قام بتقديم المحرر العرفي يرجي مراجعة المواد من ١٤ إلي ٥٨ إثبات
الأستاذ/ منتصر جيرة
كلا الدفعين ينصب على التوقيع فى المحرر العرفى ولكنهما يختلفان فى أن الدفع بالانكار يكون ممن نسب له التوقيع فى حين أن الدفع بالجهالة لا يكون الا من حق الوارث او الخلف الذى نسب له التوقيع ويكفى لهذا الوارث أو الخلف ان يحلف يمينا تسمى بيمين عدم العلم أنه لا يعلم اذا كان هذا التوقيع منسوبا لسلفه ام لا …
وعلى كلٍ فإن ذلك لا يعنى سلب حق الوارث او الخلف فى أن يطعن بالانكار بدلا من الطعن بالجهالة وذلك طبقا لارجح الاراء
زر الذهاب إلى الأعلى