الصلح والتصالح في جرائم حماية البيانات الشخصية
كتب: علي عبدالجواد
نصت المادة 49 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته، على أنه يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام.
وقالت المادة: “وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٣) من هذا القانون”.
ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد (٤٢ ، ٤٤ ، ٤٥) من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى.
وفى جميع الأحوال ، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
ويسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكبر.
ويكون السداد في خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
جرائم وعقوبات انتهاك البيانات الشخصية