8 اختصاصات لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.. تعرف عليها

كتب: عبدالعال فتحي

نصت المادة (6) من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ مايو عام ٢٠٠٩، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى، وعلى الأخص:

١ – وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها.

٢ – وضع القواعد التنفيذية لتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تختص الهيئة بالرقابة عليها.

٣ – وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة.

٤ – تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

٥ – اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن.

٦ – وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة علي القيام بعملها.

٧ – الموافقة علي الموازنة التقديرية للهيئة وعلي حسابها الختامي.

٨ – إبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التي ينظمها هذا القانون.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى